133

Guérison du malade dans un résumé sur l'invalidité de l'analyse

شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل

Chercheur

علي بن محمد العمران

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Genres

فإنه كان أرحم الناس بأُمَّته، ويحب تيسير الأمور، وقصةُ امرأةِ رفاعة مشهورة (^١)، فهلَّا علَّمها ذلك، وهو يرى من حِرْصها على العَوْد إلى زوجها ما يرقّ القلبُ لحالها، وقد كان يمكن أن يقول لبعض المسلمين: حلِّل هذه لزوجها، فلما لم يأمر هو ولا أحد من خلفائه [بشيء من ذلك]، عُلِم قطعًا أنه لا سبيل إليه.
ومن تأمَّل هذا المسلك، وعَلِم كثرةَ وقوع الطلاق على عهد الرسول ﷺ وخلفائه، ولم يُؤْذَن لأحدٍ فيه عُلِم انتفاؤه، وأنه ليس من الدين.
المسلك الرابع
إجماع الصحابة ﵃.
فروي عن عمر أنه قال: "لا أُوتَى بمحلِّل ولا محلَّل له إلا رَجَمْتُهما"، رواه ابن أبي شيبة (^٢) وأبو إسحاق الجُوْزجاني وحرب الكرماني والأثرم والبيهقي (^٣)، وهو مشهور محفوظ (^٤).
ورُفع إلى عثمان رجل تزوج امرأة ليحلها، ففرَّق بينهما، وقال: "لا ترجع إلا بِنِكاحِ رَغْبة لا دُلْسَة" (^٥)، رواه الجوزجاني.
وعن عليٍّ قال: "لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة لا دلسة،

(^١) تقدمت (ص/ ٦٧).
(^٢) (٧/ ٢٩٢).
(^٣) (٧/ ٢٠٨).
(^٤) وأخرجه عبد الرزاق: (٦/ ٢٦٥)، وسعيد بن منصور: (٢/ ٧٥) وغيرهم.
(^٥) أخرجه البخاري في "تاريخه": (١/ ١٥٢)، والبيهقي: (٧/ ٢٠٨).

1 / 136