103

Guérison du malade dans un résumé sur l'invalidité de l'analyse

شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل

Chercheur

علي بن محمد العمران

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Genres

وعن تميم عن النبي ﷺ قال: "الدينُ النَّصيحة، الدينُ النَّصيحة، الدينُ النَّصيحة، قالوا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم" (^١).
وقال: "من غَشَّنا فليسَ مِنَّا" رواه مسلم (^٢).
وقد عُلِمَ أنَّ المحتال ليس بناصِح (١٦٤/ أ) للمحتال عليه، بل هو غاشٌّ له، وهذا ظاهر في مثل الحِيَل التي تبطل الحقوق، وكثير من الحيل لا تتم إلا بوقوع الكذب أو الكتمان (^٣).
وصحَّ عنه ﷺ أنه قال: "بَيْعُ المُحَفَّلات خِلابَة، ولا تحلُّ الخِلَابَةُ لمسلمٍ" (^٤). وهذا نص في تحريم جميع أنواع الخلابة في البيع وغيره.
والخلابة: الخديعة، يقال: رجل خلَّاب، أي: خدَّاع، وامرأة خلَّابة، أي: خدَّاعة. والبرق الخُلَّب، والسحاب الخُلَّب: الذي لا غيث معه، كأنه يخدع من يراه.

(^١) أخرجه مسلم رقم (٥٥).
(^٢) رقم (١٠١).
(^٣) "الأصل" و(م): "أو كتمان" والإصلاح من "الإبطال".
(^٤) أخرجه أحمد: (٧/ ١٩٤ رقم ٤١٢٥)، وابن ماجه رقم (٢٢٤١)، والبيهقي: (٥/ ٣١٧) وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود ﵁.
وفيه جابر بن يزيد الجعفي، وهو ضعيف.
ورُوِي موقوفًا - وهو أصح - رواه عبد الرزاق: (٨/ ١٩٨)، وابن أبي شيبة: (٤/ ٣٣٩)، وانظر "العلل": (٥/ ٤٨) للدارقطني، و"الفتح": (٤/ ٤٣٠).

1 / 106