Les Témoignages de la Mecque
الشواهد المكية
Chercheur
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
منتصف شعبان المعظم 1424
Genres
Usul al-fiqh
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Témoignages de la Mecque
Nur Din Musawi Camili d. 1062 AHChercheur
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
منتصف شعبان المعظم 1424
Genres
* إنا قد بينا أنه لا نزاع أن الشريعة في نفسها وافية بكل الأحكام التي يحتاج إليها العباد، لكن دعوى حصول العلم القطعي منها في كل مسألة خلاف الوجدان. أما الكتاب: فإن فيه المحكم والمتشابه، وقال سبحانه: (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) وقوله (عليه السلام):
" ولكن لا تبلغه عقول الرجال " (2) واتفاق الأصوليين على أن متنه قطعي ودلالته ظنية. وأما الحديث: فكذلك وقد بيناه سابقا.
ولو كانت الأحكام كلها ظاهرة مقطوعا بها لكل أحد يطلبها من الكتاب والسنة لم يحصل اختلاف. وكونها معلومة للأئمة (عليهم السلام) لا ينفعنا إذا لم يصل علمها إلينا ولا أمكن استعلامه بالقطع.
والتوقف المأمور به إن صح إنما يكون عند تعارض الأدلة واشتباه المرجح أو جهالة المعنى المقصود من اللفظ في الحديث.
والبراءة الأصلية من جملة أدلة الشرع - كما بيناه سابقا - ولا يعمل بها إلا عند انتفاء غيرها من الأدلة بكل وجه، فليست منافية للتوقف في محله، وهي من جملة الأدلة شرعا على الإباحة غير الدليل العقلي الذي استدلوا به على الإباحة الأصلية، فالدليل الشرعي كاشف عنه، كما أشرنا
Page 216
Entrez un numéro de page entre 1 - 262