Les Témoignages de la Mecque
الشواهد المكية
Chercheur
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
منتصف شعبان المعظم 1424
Genres
Usul al-fiqh
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Témoignages de la Mecque
Nur Din Musawi Camili d. 1062 AHChercheur
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
منتصف شعبان المعظم 1424
Genres
* لو كان الجمع بين أحاديث الأئمة (عليهم السلام) أمرا غير راجح وغير مندوب إليه في نفسه لأجل دفع التضاد والتنافي في كلامهم الغير الجائز عليهم (عليهم السلام) لكان الاقتداء بالغير والاتباع له فيه له وجه، وأما إذا كان الأمر على خلاف ذلك وكان الرجحان والاهتمام بذلك أمرا معلوما بنفسه، فما الحاجة فيه إلى اتباع الغير ونسبة فاعله إلى الغفلة عن الفرق؟ وأيضا فإن المفهوم من مطلق التأويل حمل الشيء على غير الظاهر منه لعذر يقتضي ذلك، وهو شامل للحمل على التقية وغيرها، فليس الحمل على التقية أمرا خارجا عن التأويل حتى يكون القائل بتمشيه عندنا أيضا غافلا عن ذلك وعن عدم اتجاه تلك القاعدة عندنا.
وليس الجمع بين الأحاديث المختلفة منحصرا عندنا في الحمل على التقية حتى لا يتحقق التأويل المذكور عندنا - كما توهمه المصنف - بل الظاهر أنه كلما أمكن الجمع والتأويل بوجه صحيح لا يخرج عن مدلول اللفظ عن حكم صاحبه واعتقاده صحته ظاهرا وباطنا يكون ذلك أولى من الخروج عن إرادة مدلوله بحمله على التقية.
وما ذكره من سبب كثرة الغفلة التي نسبها إليهم أنه ألفة أذهانهم من صغر سنهم بكتب العامة ثم ذكر سبب ذلك - إلى آخر كلامه في هذا المعنى - فهو أمر ما عهد من أحد ممن نسبه إليه.
وهذه حال المصنف يدعي على قدر ما يخطر في فكره غافلا أو متيقظا، فهو أحق بنسبة الغفلة إليه (رحمه الله).
وما دفع به اعتراض المتأخرين على الشيخ (رحمه الله) أوله يناقض آخره، لأن كلامه أولا يقتضي أن جمع الشيخ بين الأحاديث بما أولها به كان مبنيا على تلك القاعدة من كلام العامة لدفع
Page 274
Entrez un numéro de page entre 1 - 262