36

Shari'ah, My Son

شريعة الله يا ولدي

Maison d'édition

المطبعة السلفية

Numéro d'édition

الأولى-١٤٠٧ هـ

Année de publication

١٩٨٧ م

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

عارف: هناك أمور يجب على الرجل فيها أن ينتظر انتهاء عدة زوجته المطلقة، قبل أن يتزوج غيرها. ومن ذلك: أن يطلق المرأة ليتزوج أختها، أو عمتها، أو خالتها، وكذلك إذا جمع الرجل في عصمته أربع نساء، ثم طلق واحدة، ليتزوج غيرها. لابد من انتظار العدة. لأن الزوجية تعتبر قائمة طول مدة العدة. حتى لو مات أحد الزوجين في مدة العدّة يرثه الآخر. وائل: لكن القرآن الكريم حرّم الجمع بين المرأة وأُختها فقط. قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ عارف: الرسول ﷺ بيّن حكم العمة والخالة. قياسًا على تحريم الأُخت. راجع عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري جـ ٢٠ ص ١٠٥. كما حرّم كلّ قرابة النسب للأُخت من الرضاعة، قياسًا

1 / 37