134

Shari'ah, My Son

شريعة الله يا ولدي

Maison d'édition

المطبعة السلفية

Numéro d'édition

الأولى-١٤٠٧ هـ

Année de publication

١٩٨٧ م

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

وهذا العمل لا يُضيع الحق على صاحب المال، ويُعطي السارق فرصة للتوبة، أما إذا وصل الأمر إلى القضاء، فلا شفاعة في حدّ من حدود الله.
جاء في موطأ الإمام مالك: أنّ صفوان بن أُمية عندما سُرِق ثوبه وأمر النبي ﷺ بقطع يد السارق.
قال صفوان إني لم أُرد هذا يا رسول الله.
هو عليه صدقة.
فقال النبي ﷺ (فهلا قبل أن تأتني)؟ ومعنى هذا أن صاحب الحق إذا تنازل قبل أن يرفع الأمر للقضاء، فلا محاكمة ولا قطع.
نبيل: ربما لا يقبل صاحب المال أن يتنازل.
لشدةّ غضبه.
عارف: يمكن للسارق أن يشتري منه الشيء المسروق، ولو بأضعاف ثمنه حتى يُنقذ يده.
ويمكن للمجتمع أن يتدخل في حل المشكلة - قبل رفعها للقضاء -.

1 / 135