Explication d'Ibn Naji Tannukhi sur le texte de l'Épître d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani

Ibn Naji Tannukhi d. 837 AH
117

Explication d'Ibn Naji Tannukhi sur le texte de l'Épître d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani

شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

رطوبة ما سمح من خفيه من القشب): حمل القاضي عبد الوهاب قوله بمسح أو غسل على التخيير، وحمله صاحب الحلل على ضرب من اللف والأقرب هو الأول إذا كان كل منهما كافيا، وإن لم يكف المسح تعين الغسل على طريق الوجوب ابتداء حسبما قدمنا عن المدونة، وعليه حمله القاضي عبد الوهاب وحمله الفاكهاني على الاستحباب لقول المدونة يعيد في الوقت وهو بعيد بل إنما قاله للخلاف على أن الشيخ يحتمل أن يكون إنما أشار بكلامه إلى قول مالك في الخف إذا أصابه روث الدواب هل يكفي فيه المسح أم لا والله أعلم. (وإن كان في أسفله طين فلا يمسح عليه حتى يزيله): هذا عندي تكرار لا شك فيه ولا ريب والله أعلم. باب أوقات الصلاة وأسمائها

1 / 120