شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل
شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل
Genres
• في قوله ﵀:
ويجب الختان مالم يخف على نفسه:
أي أنه إذا كبر ولم يختتن أو لم يختنه أهله ثم أراد أن يختتن لكنه خشي على نفسه إذا اختتن أن يتأذى أذًا شديدًا أو أن ينزف نزفًا شديدًا فإنه والحالة هذه لا يجب عليه - حتى عند الحنابلة - أن يختتن. لقول النبي ﷺ (لا ضرر ولا ضرار).
نرجع إلى النية فما زلنا في باب فروض الوضوء وصفته وبين المؤلف ﵀ الفروض الستة وتكلمنا على كل فرض منها ثم انتقل إلى شرط النية وأخذ في تفصيل هذا الشرط فذكر أنه لا تصح الطهارة إلا به ثم انتقل إلى مسألة الصور التي تتأتى بها النية.
فذكرنا - في الدرس السابق - ما ذكر المؤلف وهما صورتان:
الأولى: أن ينوي رفع الحدث. فيصح الوضوء.
الصورة الثانية: أن ينوي الطهارة لما لا يباح إلا بها - الصلاة أو قراءة القرآن أو الطواف على خلاف في بعضها.
أو ينوي ما تسن له الطهارة كقراءة القرآن باعتبار أن القرآن لها سنة.
إذًا إذا نوى ما تجب الطهارة له أو ما تسن له الطهارة فإن نيته ووضوئه صحيح. وهذا كله تقدم.
نأتي إلى درس اليوم يقول ﵀:
أو تجديدًا مسنونًا ناسيًا حدثه: ارتفع.
يعني إذا نوى الإنسان بالوضوء تجديدًا مسنونًا وقد نسي أن أحدث فإن طهارته صحيحة.
صورة المسألة:
رجل توضأ لصلاة الظهر وصلى الظهر ثم أحدث ثم نسي أنه أحدث فلما جاء وقت صلاة العصر توضأ ناويًا التجديد لأنه نسي حدثه فعند الحنابلة وضوئه صحيح.
وإن كان قد توضأ على أساس أنه على طهارة والواقع أنه محدث. هذا مذهب الحنابلة.
وهذا القول اختاره عدد من المحققين في مذهب الحنابلة كابن قدامة وكالمجد ابن تيمية.
والقول الثاني: أنه لا يرتفع. وهذا القول اختاره القاضي من كبار أصحاب الإمام أحمد. لأن نيته لا توافق الواقع.
والقول الثاني هو القول الصواب لأنه الآن ينوي التجديد والواقع أنه يحتاج أن ينوي الرفع وفرق بين نية التجديد وبين نية الرفع.
بقينا في مسألة مهمة جدًا: يقول ﵀ -: تجديدًا مسنونًا - فيفهم من عبارته أن هناك تجديدًا مسنونًا وتجديدًا لا يسن فنحتاج أنت نعرف:
ما هو التجديد المسنون عند الحنابلة بل عند الفقهاء جميعًا؟
التجديد المسنون هو: أن يجدد وضوءًا قد صلى به.
1 / 82