شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

Ahmed Al-Khalil d. Unknown
77

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

Genres

إنما المعنى الأصلي له هو التأثير في الشيء. هذا الفرض في لغة العرب وهو تفسير ابن فارس وهو من أكبر أئمة اللغة. أما في الشرع: فالفرض ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. وهو أيضًا - وهذا مهم كقاعدة -: ما لا يسقط سهوًا ولا جهلًا. - في هذا الباب هذا التعريف مهم حتى نفرق بين الفروض والشروط والمستحبات والسنن. • قوله ﵀: الوضوء. الوضوء في اللغة: مأخوذ من الوضاءة وهي الجمال والنظافة. وفي الشرع: استعمال الماء الطهور في غسل أعضاء مخصوصة بطريقة مخصوصة. لأن غسل هذه الأعضاء يجب أن يكون بطريقة معينة. • قال ﵀: فروضه ستة. حصر لنا ﵀ الفروض وهذا من مميزات التأليف وهو الحصر. • قال ﵀: غسل الوجه. غسل الوجه لا إشكال في فرضيته فهو واجب بالنص والإجماع. أما النص: ففي قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ) المائدة/٦. وأما الإجماع: فلم يخالف أحد من أهل العلم مطلقًا - ولله الحمد. • ثم قال ﵀: والفم والأنف منه. يعني أن الفم والأنف من الوجه ويقصد بهذه العبارة وجوب المضمضة والاستنشاق. الحنابلة يرون أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل - سيأتينا في باب الغسل. ويستدلون بأحاديث صحيحة وبعضها حسن. - فالدليل على الاستنشاق حديث أبي هريرة - أن النبي ﷺ قال: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر) - وفي هذا الحديث بالإضافة إلى وجوب الاستنشاق وجوب الانتثار وهو: إخراج الماء بعد جذبه من الأنف. - والدليل على المضمضة قالوا: أنه في حديث لقيط بن صبرة - السابق - في رواية: أن النبي ﷺ قال: (إذا توضأت فمضمض).وهذا اللفظ صححه الحافظ ابن حجر في الفتح. ثم إن النبي ﷺ لم يحفظ عنه في حديث صحيح مطلقًا أنه ترك المضمضة أو الاستنشاق، ومع هذه الأدلة فإن القول بالوجوب من مفردات المذهب فقد ذهب الأئمة الثلاثة - أبو حنيفة ومالك والشافعي - إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة. وفي حكم المضمضة والاستنشاق عن الإمام أحمد سبع روايات. = لماذا تكثر الروايات عن الإمام أحمد؟ - الجواب: ١. إما لتعارض الأدلة الصحيحة. ٢. أو لعدم ورود دليل.

1 / 76