144

Sharh Zad Al-Musta'ni' - Hamad Al-Hamad

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

Genres

قال المؤلف ﵀: «ويجب الختان ما لم يخف على نفسه»:
الختان: من أمور الفطرة، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: (الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط) (١) .
وهذه اللفظة: (من الفطرة) لا تفيد وجوبًا ولا استحبابًا أي بالتنصيص.
وإنما تفيد أن هذا مشروع فقد يكون من الواجب وقد يكون من المستحب.
الختان: هو فعل الخاتن، وهو ما يسمى عندنا بـ: (الطهارة): وهو قطع الجلدة فوق الحشفه.
ما حكمه؟.
قال المؤلف: (ويجب الختان): وظاهره مطلقًا للذكر والأنثى وهذا مذهب جمهور أهل العلم.
فجمهور أهل العلم قالو: إن الختان واجب للذكر والأنثى واستدلوا: بما ثبت في مسند الإمام أحمد، وسنن أبي داود، أن النبي ﷺ قال لمن أسلم: (ألق عنك شعر الكفر ثم اختتن) (٢) فهذا أمر والأمر ظاهره الوجوب.
ـ ولأن في ذلك كشف عورة، ولا يجوز كشفها إلا إذا كان الفعل واجبًا.
ـ وعن الإمام أحمد رواية: أنه واجب في الرجال دون النساء.
ـ ومذهب أبي حنيفة وهو رواية عن الإمام أحمد: أنه سنة مطلقًا للرجال والنساء، ودليل من قال بسنيته مطلقًا، وهو كذلك دليل من قال بوجوبه على الرجال دون النساء: ما رواه أحمد في مسنده أن النبي ﷺ قال: (الختان سنة للرجال مكرمة للنساء) (٣) .
أما من قال بأنه سنة مطلقًا - أي لرجال والنساء - فإنه رأى أن لفظة (سُنَّة) ترادف الاستحباب.
ـ وأما من استثنى النساء عن السنية وأثبت الحكم للرجال، فإنه رأى أن لفظة: (سُنَّه) لا تفيد الاستحباب،وأن لفظة (مكرمة) تفيد الاستحباب.

1 / 144