Sharh Zad Al-Musta'ni' - Hamad Al-Hamad
شرح زاد المستقنع - حمد الحمد
Genres
ـ وهذا في الحقيقة يورث الوسوسة ويورث سلس البول، وكما قال شيخ الإسلام ﵀ (بل يترك بطبيعته ويخرج بطبيعته ويقف بطبيعته، قال: وكما قيل هو كالضرع إن حلبته درّ وإن تركته قر) فرحمه الله وهذا هو الذي يقتضيه النظر الصحيح.
ـ فإن قيل: فما رواه أحمد وغيره أن النبي ﷺ قال: (إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثًا) فنقول: هذا الحديث فيه علتان:
الأولى: أن روايه عن النبي ﷺ هو يزداد اليماني ولا تصح له صحبه، فالحديث مرسل.
الثانية: أن فيه زَمْعة بن صالح، وهو ضعيف، فالحديث لا يثبت عن النبي ﷺ.
إذن: عندهم أنه يمسح بذكره ثلاثًا وينتر من الداخل ثلاثًا، والحديث الوارد في ذلك ضعيف وما ذكره من الأوصاف كل ذلك لا أصل له، بل يورث الوسوسة وغيرها من الأمراض.
ـ فإن كان أصيب بشيء من الوسوسة وغيرها فيستحب له أن ينضح على ثوبه شيء من الماء.
ـ ويستحب له مطلقًا - أي سواء كان فيه وسوسة أم لا - أن ينضح على ذكره بعد بوله ماءً، فقد صح عن النبي ﷺ كما في أبي داود بإسناد صحيح أن النبي ﷺ (بال ثم نضح على ذكره) .
وأما الثوب: فلكي يدفع بذلك الوسوسة، وقد قال الموفق: (يستحب له أن ينضح على ذكره وعلى ثيابه ليرفع عن نفسه الوسوسة) .
* قوله: «وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثًا»:
يستحب له أن يتحول من موضعه الذي قضى منه حاجته إلى مكان غيره ليستنجي فيه.
فإذا أراد أن يستنجي ويزيل الخبث فعليه أن ينتقل إلى موضع آخر لئلا يتنجس بهذه النجاسة أو يقع شيء من الماء على النجاسة فيصيبه شيء من رشاش الماء المختلط بالنجاسة.
ـ وقد روى أهل السنن الأربعة أن النبي ﷺ قال: (لا يبولن أحدكم في مستحمه - أي مغتسله - ثم يغتسل فيه) وفي رواية: (فإن عامة الوسواس من ذلك) .
فإن ذان يورث الوسواس.
1 / 105