Explication des Feuillets sur les Fondements de la Jurisprudence

Al-Jalal al-Mahalli d. 864 AH
59

Explication des Feuillets sur les Fondements de la Jurisprudence

شرح الورقات في أصول الفقه

Chercheur

حسام الدين بن موسى عفانة

Maison d'édition

جامعة القدس

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

فلسطين

[أقسام الحكم الشرعي] والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة (١): الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل (٢). فالفقه العلم بالواجب والمندوب (٣) إلى آخر السبعة. أي بأن هذا الفعل واجب [وهذا مندوب] (٤) وهذا مباح وهكذا إلى آخر جزيئات (٥) السبعة.

(١) ذكر إمام الحرمين في البرهان ١/ ٣٠٨ أن الأحكام خمسة، ولم يذكر منها الصحيح ولا الباطل كما فعل هنا، وهو مذهب أكثر الأصوليين، ولعله أراد بقوله (الأحكام) ما يعم الحكمين التكليفي والوضعي، لأن الصحة والبطلان من الحكم الوضعي كما هو قول أكثر الأصوليين. انظر المستصفى ١/ ٩٤، الإحكام ١/ ١٣٠، فواتح الرحموت ١/ ١٢١، بيان معاني البديع ١/ ١/٥٦٣، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٦٤، نزهة الخاطر ١/ ٩٠، الضياء اللامع ١/ ١٨٠، أصول الفقه لأبي زهرة ص ٦٤، الحكم الوضعي عند الأصوليين ص ١٧٢_ ١٧٤، مباحث الحكم عند الأصوليين ص ٥٧ فما بعدها. (٢) في " أ، ب، ج، هـ، ط " الفاسد وكذا وردت في شرح العبادي والمثبت هو الصواب وكذا ورد في المطبوعة وفي " و" وهو الموافق لشرحي التحقيقات والأنجم الزاهرات وهو الموافق لما سيأتي في كلام الشارح ص (٣) ورد في " ج " وهذا وهي زائدة. (٤) ما بين المعكوفين ليس في " ب ". (٥) ليست في " هـ ".

1 / 70