يسلك طريقة العلماء ، وبين من لا يكون كذلك لأن العامي أيضا يلزمه معرفة هذه الأصول على سبيل الجملة ، وإن لم يلزمه معرفتها على سبيل التفصيل ، لأن من لم يعرف هذه الأصول لا على الجملة ولا على التفصيل لم يتكامل علمه بالتوحيد والعدل.
** وسبب الاقتصار على الأصول الخمسة
ثم سأل رحمه الله نفسه فقال : ولم اقتصرتم على هذه الأصول الخمسة؟
وأجاب بأن قال : لا خلاف أن المخالفين لنا لا يعدو أحد هذه الأصول. ألا ترى أن خلاف الملحدة والمعطلة والدهرية والمشبهة قد دخل في التوحيد ، وخلاف المجبرة بأسرهم دخل في باب العدل ، وخلاف المرجئة دخل في باب الوعد والوعيد ، وخلاف الخوارج دخل تحت المنزلة بين المنزلين ، وخلاف الإمامية دخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ثم سأل رحمه الله نفسه على هذا ، فقال : هل عددتم في هذه الجملة النبوات والإمامة؟
وأجاب عنه : بأن الخلاف في ذلك يدخل تحت هذه الأبواب ، فلا يجب إفراده بالذكر.
إلا أن هذا العذر ليس بواضح ، فإن الخلاف في الوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين وغيرهما ، مما يدخل في العدل. ثم أفرده بالذكر ، فهلا أفرد ما ذكرناه أيضا بالذكر. والصحيح أنه يقتصر على ما أورده في
** «المغني»
** بيان حكم مخالفه في هذا الباب
** فصل :
والأصل فيه ، أن المخالف في هذه الأصول ، ربما كفر ، وربما فسق ، ورما كان مخطئا.
أما من خالف في التوحيد ، ونفي عن الله تعالى ما يجب إثباته ، وأثبت ما يجب نفيه عنه ، فإنه يكون كافرا.
Page 77