129

Sharh Thumam

ثمر الثمام شرح «غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام»

Chercheur

عبد الله سليمان العتيق

Maison d'édition

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Genres

ثم رجعَ لأصلِ الغرضِ فقال: ـ[فَيُسْتَفَادُ بِالْقِيَاسِ: أَنَّ كُلَّ كَلاَمٍ تُدُبِّرَ وَتُؤُمِّلَ: اسْتُفِيدَ مِنْهُ عَلَى حَسَبِ التّدَبُّرِ وَالْكَلاَمِ، فَلَيْسَ كَلاَمُ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَكَلاَمِ اللهِ تَعَالَى، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ.]ـ (فيُسْتَفادُ بالقياسِ: أنَّ كلَّ كلامٍ تُدُبِّرَ وتُؤُمِّلَ .. اسْتُفِيدَ منهُ على حسَبِ التدبُّرِ والكلامِ) قوة وضعفا، وحذف المستفاد، أي: ما يفتح اللهُ به. وفرَّعَ على قوله: (والكلام) قولَهُ: (فليسَ كلامُ رسولِ اللهِ ﷺ ولو حديثًا قُدسِيًّا (ككَلامِ اللهِ تعالى، وعلى هذا القياسُ) مُبْتدأٌ وخبرٌ، أو القياسُ بدل من هذا، أو مفعول لمحذوف، أي: وأجْرِ على هذا القياسَ، أو وَقِسِ القياسَ على هذا الذي ذكرتُهُ، فليس كلامُ العلماءِ ككلامِ الرسول، ولا كلامُ المحققينَ ككلامِ غيرهم. والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

1 / 138