276

Explication de l'excellente proclamation concernant les dix récitations

شرح طيبة النشر في القراءات العشر

Chercheur

الدكتور مجدي محمد سرور سعد باسلوم

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت

ثم روى عن ابن المسيبى (١) أنه قال: ما كنا نستعيذ البتة.
وروى عن نافع (٢) أنه كان يجهر بالتسمية، ويخفى الاستعاذة عند افتتاح السور ورءوس الآى (٣).
[ثم] (٤) قال المصنف: وقد صح إخفاء (٥) التعوذ من رواية المسيبى. وسيأتى عن حمزة (٦).
واعلم أن فى البيت (٧) أربع مسائل: حكم الاستعاذة، وابتداؤها ب «أعوذ»، وكونها كالنحل، [وجهرا] (٨).
فقوله (٩): (لجميع القراء) إما حال من (أعوذ)، أى: قل هذا اللفظ لجميع القراء؛ لقول المصنف فى «نشره»: نقل عن حمزة: أستعيذ، ولا يصح؛ فيكون إجماعا، أو متعلق ب «جهرا» ثم استثنى حمزة، وهو صريح كلام الدانى، ولما (١٠) صح عنده [إخفاء] (١١) الاستعاذة عن نافع لم يستثنه، أو ب (كالنحل) تبعا للسخاوى وغيره، وهو أبعدها؛ لتجويزه [الزيادة] (١٢) والتغيير، والأولى أن يكون المراد: قل التعوذ ابتداء لجميع القراء؛ لأنه طعن فيما روى عن حمزة وأبى حاتم.
تنبيه:
أطلقوا الجهر، وقيده أبو شامة بحضرة سامع، قال: لأنه [من فوائدها أن السامع] (١٣) راح ينصت للقراءة من أولها فلا يفوته شىء، وعند الإخفاء لم يعلم السامع إلا بعد فوات جزء، وهذا الفارق بين الصلاة وغيرها؛ [فإن المختار فيها] (١٤) الإخفاء. انتهى. وهو كلام حسن لا بد منه.
وقال الجعبرى- ﵀: «هى على سنن القراءة، إن جهرا فجهر، وإن سرّا فسر».
قلت: وفيه نظر؛ لأن المأتى بها لأجله يحصل بالجهر والسر (١٥).
وأيضا فالإجماع على أنها دعاء لا قرآن، فينبغى السر بها جريا على سنن الدعاء، وفرقا بين القرآن وغيره [كأن] دعت الضرورة إلى الجهر بها بحضرة سامع، ومحل الضرورة [فى مثله] (١٦) لا يتجاوز.

(١) فى م: ابن المسيب.
(٢) فى د، ص: عن أبيه عن نافع.
(٣) فى د: الأثمنة.
(٤) زيادة من ز.
(٥) فى م: وقد صح السند.
(٦) فى م: رواية حمزة.
(٧) فى م: فى أول البيت.
(٨) سقط فى م.
(٩) فى م: بقوله.
(١٠) فى د: وكما.
(١١) زيادة من د، ص.
(١٢) سقط فى م.
(١٣) زيادة من ص، د.
(١٤) فى ص: وإن المختار منها.
(١٥) فى م: وبالسر.
(١٦) زيادة من د، ص.

1 / 283