بعده، وهذا قول مالك- رضى الله عنه- وجمهور العلماء، واختاره (١) [القاضى] (٢) أبو بكر [بن] (٣) الباقلانى (٤).
قال [ابن الباقلانى] (٥): وهو أصح القولين مع احتمالهما.
قال: والذى نقوله (٦): إن ترتيب السور ليس بواجب فى الكتابة ولا فى الصلاة، ولا فى الدرس والتلقين (٧).
قال: وأما [عند] (٨) من يقول: إن ذلك بتوقيف (٩) من النبى ﷺ، فيتأول ذلك على أنه تام قبل التوقيف، وكانت (١٠) هاتان السورتان هكذا فى مصحف أبىّ.
قال: ولا خلاف أنه يجوز للمصلى أن يقرأ فى الركعة الثانية سورة قبل التى قرأها فى الأولى، وإنما يكره ذلك فى ركعة (١١) ولمن يتلو فى غير صلاة (١٢).
قال: وقد أباحه بعضهم، وتأول نهى السلف عن قراءة القرآن منكوسا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها.
قال: ولا خلاف أن ترتيب [آيات] (١٣) كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هو عليه الآن فى المصاحف، وهكذا نقلته (١٤) الأمة عن نبيها ﷺ. انتهى كلام القاضى. والله ﷾ أعلم.
وإنما كتب (١٥) عدة مصاحف؛ لأنه قصد إنفاذ ما وقع الإجماع عليه إلى أقطار بلاد