Sharh Tanqih
شرح تنقيح الفصول
Chercheur
طه عبد الرؤوف سعد
Maison d'édition
شركة الطباعة الفنية المتحدة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م
Genres
Usul al-fiqh
في صلاة المغرب مثلًا أن يكون قبل السر، فإذا وقع آخر الصلاة فقد وقع على خلاف نظامه، وإذا كان اللفظ مشتركًا بين ثلاثة معان وحددنا أحدها لا يرد عليه الباقي نقضًا لاختلاف الحقائق، كما أن من حد الحدقة الباصرة لا يرد عليه الذهب نقضًا لأنه يسمى عينًا.
تنبيه: لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه عنه الإمام والمازري وغيرهما من المحققين خلافًا للقاضي عبد الوهاب وجماعة من الفقهاء؛ فإن الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في زمن الحيض، والحرام لا يتصف بالوجوب وبسط ذلك ذكرته في الفقه، ثم تقدم السبب قد يكون مع الإثم كالمعتمد المتمكن، وقد لا يكون كالنائم والحائض، والمزيل للإثم قد يكون من جهة العبد كالسفر وقد لا يكون كالحيض، وقد يصح معه الأداء كالمرض، وقد لا يصح أما شرعًا كالحيض أو عقلًا كالنوم.
قولي خلافًا للقاضي عبد الوهاب معناه أنه قال إن الحيض يمنع من صحة الصوم دون وجوبه، فاشترط في خصوص هذه الصورة تقدم الوجوب مع السبب، ولم يجعل ذلك شرطًا عامًا، ووافقه الحنفية، غير أنهم صرحوا بأن الصوم واجب عليها وجوبًا موسعًا، والقاضي وغيره لم أره تعرض لوصف التوسعة في ذلك.
احتج القائلون بالوجوب بأمور أحدها: عمومات النصوص الدالة على وجوب الصوم. وثانيها: أنها تنوي قضاء رمضان فلولا تقدم الوجوب وإلا لكان هذا واجبًا مبتدأ فلا حاجة لإضافته لرمضان. وثالثها؛ أنه مقدر بقدر الفائت من رمضان فأشبه تقدير قيم المتلفات بها فيكون بدلًا كالقيمة بدلًا من المنقوم، ويقوم مقام ما تقدم من الوجوب كما تقوم القيمة مقام المتلف، ولذلك سميت قيمة.
والجواب عن الأول: أن ظواهر النصوص معارضة بأدلة العقل القطعية، فإن الصوم حرام راجح الترك، وما كان راجح الترك لا يكون راجح الفعل قطعًا، وكيف يتصور فيمن منع من الفعل أن يلزم بذلك الفعل إلا بناءً على تكليف ما لا يطاق وليس واقعًا في الشريعة؟! وإذا تعارضت القواطع والظواهر قدمت القطعيات
1 / 74