148

Sharh Tanqih

شرح تنقيح الفصول

Chercheur

طه عبد الرؤوف سعد

Maison d'édition

شركة الطباعة الفنية المتحدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م

الفصل السادس في متعلقه فالواجب الموسع وهو أن يكون زمان الفعل يسع أكثر منه وقد لا يكون محدودًا بل مغيا بالعمر، وقد يكون محدودًا كأوقات الصلوات، وهذا يعزى للشافعية منعه بناءً على تعلق الوجوب بأول الوقت، والواقع بعد ذلك قضاء يسد مسد الأداء، وللحنفية منعه بناءً على تعلق الوجوب بآخر الوقت الواقع قبله نفل يسد مسد الواجب؛ والكرخي منعه بناءً على أن الواقع من الفعل موقوف؛ فإن كان الفاعل في آخر الوقت من المكلفين فالواقع فرض وإلا فهو نفل. ومذهبنا جوازه مطلقًا والخطاب عندنا متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء الزمان الكائنة بين الحدين، فلا جرم صح أول الوقت لوجود المشترك، ولم يأثم بالتأخير، لبقاء المشترك في آخره، ويأثم إذا فوت جملة الوقت لتعطيل المشترك الذي هو متعلق الوجوب، فلا يرد علينا مخالفة قاعدة أببتة، بخلاف غيرنا. من أنكر الواجب الموسع على الإطلاق، رأى أن التوسعة تقتضي جواز الترك، والوجوب يقتضي المنع من الترك، والجمع بينهما محال. وهؤلاء خمس فرق لها خمسة أقوال. الأول: أنه متعلق بأول الوقت؛ لأن الزوال مثلًا سبب لوجوب الظهر، والأصل ترتب المسببات على أسبابها، والشافعية اليوم ينكرون هذا المذهب، غير أنه منقول في عدة كثيرة من كتب الأصول، ويرد على هذا المذهب أن الإذن في تفويت

1 / 150