142

Sharh Tanqih

شرح تنقيح الفصول

Chercheur

طه عبد الرؤوف سعد

Maison d'édition

شركة الطباعة الفنية المتحدة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م

اجمع بين الضدين ولا اغفر للكافر ولا غير ذلك من الممتنعات عقلًا وشرعًا، فلما سألوا رفعه وذكر الله تعالى ذلك في سياق المدح لهم، دل على أنهم لم يعصوا بدعائهم فيكون دعاء بما يجوز وهو المطلوب. وأما قول الإمام إنه واقع فاعتمد في ذلك على أن جميع التكاليف إما معلومة الوجود فتكون واجبة الوقوع، أو معلومة العدم فتكون ممتنعة الوقوع، والتكليف بالواجب الوقوع أو الممتنع الوقوع تكليف بما لا يطاق، وهذا إنما يقتضي وقوع تكليف ما لا يطاق عقلًا لا عادة، فإن امتناع خلاف المعلوم إنما هو عقلي والنزاع ليس فيه بل في المحال العادي فقط. فلا يحصل مطلوب الإمام. الفصل الخامس الأمر بالمركب أمر بأجزائه الأمر بالفعل في وقت معين يكون لمصلحة تختص بذلك الوقت فيما ليس من مقتضاه لا يوجب القضاء عند اختلال المأمور به عملًا بالأصل. بال القضاء بأمر جديد خلافًا لأبي بكر الرازي. هذه المسألة مبنية على قاعدتين: القاعدة الأولى أن الأمر بالمركب أمر بأجزائه، القاعدة الثانية أن الأمر بالفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت، وإلا لكان تخصيص ذلك الفعل بذلك الوقت من بين سائر الأوقات ترجيحًا من غير مرجح. فمن لاحظ القاعدة الأولى قال الأمر في الوقت المعين بالصلاة المعينة يقتضي الأمر بشيئين: بالصلاة وبكونها في ذلك القوت، فهو أمر بمركب، فإذا تعذر أحد جزأي المركب وهو خصوص الوقت بقي الجزء الآخر وهو الفعل؛ فيوقعه في أي وقت شاء. فيكون القضاء بالأمر الأول. ومن لاحظ القاعدة الثانية قال: إن القامة مثلًا اختصت بصلاة الظهر لمصلحة ما في القامة، وما دلنا دليل على مساواة غيرها من الأوقات لها، بل الظاهر عدم

1 / 144