Commentaire de Talwih
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Genres
خارج فإما أن يكون بعض الأفراد أولى كما ذكرنا في التخصيص أو لم يكن نحو "الأعمال بالنيات" "ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان" لأن عين فعل الجوارح لا يكون بالنية وعين الخطأ والنسيان غير مرفوع بل المراد الحكم، وهو نوعان الأول الثواب والإثم والثاني الجواز والفساد ونحوهما والأول بناء على صدق عزيمته والثاني بناء على ركنه وشرطه فإن من توضأ
...................................................................... ..........................
قوله: "نحو يمين الفور" هو في الأصل مصدر فارت القدر إذا غلت استعير للسرعة ثم سميت به الحالة التي لا ريث فيها ولا لبث فقيل رجع فلان من فوره أي من ساعته، ومن قبل أن يسكن.
قوله: "كقوله تعالى: {واستفزز} [الإسراء:64]" أي استنزل أو حرك من استطعت منهم بوسوستك ودعائك إلى الشر فهاهنا قرينة مانعة عن إرادة حقيقة الطلب والإيجاب عقلا، وهي كون الآمر تعالى وتقدس حكيما لا يأمر إبليس بإغواء عباده فهو مجاز عن تمكينه من ذلك وإقداره عليه لعلاقة أن الإيجاب يقتضي تمكن المأمور من الفعل وقدرته عليه لسلامة الآلات والأسباب.
قوله: "كقوله تعالى: {فمن شاء فليؤمن} [الكهف:29]" مثل هذا الكلام حقيقة في التخيير والإذن لكل أحد أن يختار أي الأمرين شاء لكن قوله: {إنا أعتدنا} قرينة مانعة على إرادة ذلك عقلا إذ لا عذاب على الإتيان بما خير فيه وأذن، وهذه القرينة لفظ خارج عن هذا الكلام الموضوع للتخيير، وكذا كل من الأمرين مجاز للتوبيخ والإنكار لا حقيقة أما الأول فبقرينة من شاء إذ لا يختص الإيمان شرعا بمن شاء، وأما الثاني فبدلالة العقل، وقوله: {إنا أعتدنا} الآية. فإن قيل كيف يصح جعل القرينة التي هي لفظ خارج عن هذا الكلام قسيما للقرينة التي هي خارجة عن المتكلم والكلام؟ قلنا باعتبار أنها لفظ فتكون من جنس الكلام فلا تكون خارجة عن الكلام على الإطلاق، فالحاصل أن القرينة إما أن تكون معنى من المتكلم أو لا، والثاني إما أن تكون لفظا أو لا، واللفظ إما أن يكون خارجا عن الكلام الذي وقع فيه المجاز أو لا، وغير الخارج قسمان: الأول ما يكون دلالته على المنع عن إرادة الحقيقة باعتبار أولوية بعض أفراد مفهومه بالإرادة من اللفظ لاختصاص البعض الآخر بنقصان كالمكاتب من أفراد المملوك أو بزيادة كالعنب من أفراد الفاكهة فيصير اللفظ مجازا باعتبار اختصاصه بالبعض الأولى، وهذا الذي يسميه فخر الإسلام رحمه الله تعالى حقيقة قاصرة، وذهب المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق إلى أنه حقيقة من وجه مجاز من وجه، ولم يبين هاهنا أنه مانع عن إرادة الحقيقة عقلا أو حسا أو عادة أو شرعا، والظاهر أنه مانع عادة، وقد جعله فيما سبق قسيما لدلالة العادة أيضا لأنه أراد بالعادة ثمة ما يختص بالأفعال دون الأقوال، والثاني ما لا يكون ذلك باعتبار أولوية بعض الأفراد، وذكر له ثمانية أمثلة تمنع القرينة عن إرادة الحقيقة في الأولين عقلا، وفي الثالث، والرابع، والخامس حسا مع العرف في الخامس، وفي السادس عرفا وفي الثامن شرعا فلذا أعاد لفظ نحو، وفي السابع إما عرفا عاما أو خاصا أو شرعا من غير تعيين فلذا خالف به غيره، وذكره بلفظ الكاف.
Page 170