146

Explication de l'Apparition du Soleil sur l'Alfiyya

شرح طلعة الشمس على الألفية

Genres

أي كذلك لا يخصص العام إذا ذكر حكمه لبعض أفراده؛ يعني أنه إذا ضم حكم العموم ثم أتى ذلك الحكم مذكورا لبعض ذلك العموم فلا يكون ذكر ذلك الحكم لبعض مخصصا لعمومه وهذا معنى قولهم إن ذكر حكم لجملة لا يخصصه ذكره لبعضها، فالضمير من قوله لا يخص حكمه عائد إلى العموم؛ أي لا يخص العموم ذكر حكمه لبعض أفراده هذا قول الأكثر من الأصوليين، وقال أبو ثور بل يخصصه مثال ذلك قوله تعالى: { وللمطلقات متاع بالمعروف } (البقرة: 241)، قال أبو ثور: "أراد به النبي لم يسم لها"، ولم تمس لقوله في آية أخرى: { ومتعوهن } (البقرة: 236)، فالضمير عائد على المطلقات، والمتعة إنما هي مفروضة للتي لم يسم لها مهر، ولم يدخل بها الزوج فلما كانت مفروضة للتي لم يسم لها ولم تمس، والضمير عائد إلى المطلقات جملة للممسوسة، والمسمى لها وغيرها، وكان الحكم المنسوب إلى الضمير وهو المتعة يختص بالتي لم يسم لها، ولم تمس، علمنا أن العموم الذي عاد إليه الضمير لم يرد به ظاهره بل يتناول ما تناوله الضمير، والضمير إنما تناول من لم يسم لها، ولم تمس، فصار لفظ العموم مخصصا لذكر الحكم لبعضه على هذا التحقيق قال صاحب المنهاج: "هذا تلخيص ما ذهب إليه أبو ثور في هذه المسألة"، قال: "والصحيح قول الجمهور"، واحتج عليه بأن ذكر الحكم في آخر الجملة لبعض من نسب إليه في أولها تخصيص عموم أولها$ وأن المراد بالعموم ذلك البعض إذ لا يمتنع تعليق الحكم بالجملة، ثم يذكر لبعضها تأكيدا لا تخصيصا قال فنقول أن قوله تعالى: { وللمطلقات متاع بالمعروف } (البقرة: 241)، يقتضي وجوب متعة مجملة لكل مطلقة ممسوسة أو غير ممسوسة مسمى لها، وقوله تعالى بعد ذلك: { ومتعوهن } (البقرة: 236)، يختص بالتي لم يسم لها، ولم تمس، تأكيدا لما ثبت في أول الجملة من إيجاب المتعة، فلا يوجب تخصيص العموم المتقدم إذ لا تنافي بين ذكر الحكم للجميع، ثم ذكره للبعض تأكيدا

لثبوته لذلك، والتخصيص إنما يلزم مع التنافي قال وكذلك ذكر أبو ثور في قوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة: "دباغها طهورها"، أنه مخصص لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "أيما إهاب دبغ فقد طهر"، جعله مخصوصا بشاة ميمونة دون غيرها من الميتات؛ لكون الضمير في قوله - صلى الله عليه وسلم - : "دباغها طهورها" عائدا إلى شاة ميمونة فقط، قال: "هذا عندنا لا يصح لما قدمنا لفقد التنافي، والتخصيص متفرع على التنافي"، وضابط ذلك ما ذكره ابن حاجب من أنه إذا وافق حكم الخاص حكم العام فهو محل خلاف بيننا، وأبي ثور هل يكون ذلك تخصيصا للعام، أم لا، وحجة أبي ثور أنه قد ثبت أن المفهوم يخصص به العام كالمنطوق، ومفهوم الخاص أن ما عداه بخلافه فقوله - صلى الله عليه وسلم - في شاة ميمونة: "دباغها طهورها" يقتضي أن ما عدا شاة ميمونة فدباغها لا يطهرها، كما أن قوله: "في السائمة من الغنم زكاة" يقتضي أن ما عدا السائمة لا زكاة فيها، وإذا اقتضى ذلك لزم تخصيصه لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "أيما إهاب دبغ فقد طهر"، والجواب أن هذا من باب مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب لا يؤخذ به بوجه من الوجوه كما سيأتي تحقيقه في باب مفهوم الخطاب.

ثم إنه أخذ في بيان تخصيص العام بسببه الخاص فقال:

Page 164