342

Sharh Sunna

شرح السنة

Enquêteur

شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش

Maison d'édition

المكتب الإسلامي - دمشق

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م

Lieu d'édition

بيروت

Empires & Eras
Seldjoukides
أَبُو سَعْدٍ، وَاسْمُ أَبِيهِ كَيْسَانُ، مُكَاتَبُ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَيْثٍ، مَدِينِيٌّ.
وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ شَيْخُ الشَّافِعِيِّ
وَرَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «إِذَا مَسَّتِ الْمَرْأَةُ فَرْجَهَا تَوَضَّأَتْ».
قَالَ الإِمَامُ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ، فَذَهَبَ إِلَى إِيجَابِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ: عُمَرُ، وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةُ، وَمِنَ التَّابِعِينَ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ ﵃، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تَمَسُّ فَرْجَهَا أَوْ فَرْجَ غَيْرِهَا، غَيْرَ أَنَّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ «لَا يَنْتَقِضُ إِلا أَنْ يَمَسَّ بِبَطْنِ الْكَفِّ أَوْ بِبُطُونِ الأَصَابِعِ»، وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ: «إِذَا مَسَّ بِظَهْرِ كَفِّهِ أَوْ سَاعِدِهِ يَنْتَقِضُ».
وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ: عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَحُذَيْفَةَ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.
وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ، فَقَالَ: «هَلْ هُوَ إِلا مُضْغَةٌ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ».

1 / 342