- قَالَ: وَذَكَرَ عَنْ الْحَسَنِ ﵁ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ رَبُّكُمْ: مَنْ خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِي ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي فَأَنَا عَلَيْهِ ضَامِنٌ أَوْ هُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ، إنْ قَبَضْتُهُ أَدْخَلْته الْجَنَّةَ، وَإِنْ رَجَعْتُهُ رَجَعْته بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ» . وَفِي الْحَدِيثِ بَيَانُ مَا وَعَدَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ مِنْ الْغَنِيمَةِ فِي الدُّنْيَا، وَالْجَنَّةِ فِي الْآخِرَةِ.
وَلَفْظُ الضَّمَانِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ لِبَيَانِ الْمَوْعُودِ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ وَالتَّوَسُّعِ فِي الْعِبَارَةِ، وَلَا يَجِبُ لِأَحَدٍ عَلَى اللَّهِ (٢٠ آ) تَعَالَى ضَمَانٌ فِي الْحَقِيقَةِ، فَيَكُونُ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالتَّوَسُّعِ بِمِثْلِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ، فَيُقَالُ: إنَّ اللَّهَ ضَمِنَ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، أَوْ يُقَالُ: رِزْقُ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ وَعَدَ لَهُمْ ذَلِكَ، وَهُوَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
٢١ - قَالَ: وَذَكَر عَنْ الْحَسَنِ، قَالَ: «أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: ضَعُفْت عَنْ الْجِهَادِ، وَلِي مَالٌ، فَمُرْنِي بِعَمَلٍ إذَا عَمِلْته كُنْت بِمَنْزِلَةِ الْمُرَابِطِ. قَالَ: مُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنْ الْمُنْكَرِ، وَأَعِنْ الضَّعِيفَ، وَأَرْشِدْ الْأَخْرَقَ، فَإِذَا فَعَلْت ذَلِكَ كُنْت بِمَنْزِلَةِ الْمُرَابِطِ» .
فِي الْحَدِيثِ بَيَانُ عُلُوِّ دَرَجَةِ الْمُرَابِطِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إذْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ طَلَبَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﵇ أَنْ يُرْشِدَهُ إلَى مَا يَقُومُ مَقَامَ الْمُرَابِطِ فِي
1 / 28