160

Sharh Siyar Kabir

شرح السير الكبير

Maison d'édition

الشركة الشرقية للإعلانات

Année de publication

1390 AH

وَإِنَّمَا شَقَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ انْقَطَعَ عَنْ ثَوَابِ الْمُرَابِطِينَ حِينَ رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ. وَهَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ تَأَسُّفُ الْمُؤْمِنِ عَلَى مَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ مِنْ الثَّوَابِ. .
١٦١ - ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُتْرَكُ الْجِهَادُ بِجَوْرِ الْأُمَرَاءِ لِقَوْلِهِ ﷺ: «الْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللَّهُ (٤٧ آ) إلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ عِصَابَةٍ مِنْ أُمَّتِي الدَّجَّالَ، لَا يَصُدُّهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ» .
وَلِحَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ قَيْسٍ حَيْثُ قَالَ: قُلْت لِجَابِرٍ: أَرَأَيْت إنْ كَانَ عَلَيَّ إمَامٌ جَائِرٌ أَأُقَاتِلُ مَعَهُ أَهْلَ الضَّلَالَةِ وَالشِّرْكِ؟ قَالَ: نَعَمْ ﴿عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ [النور: ٥٤] .
وَلِحَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَصْلُ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةٌ: الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ؛ أَنْ تُكَفِّرُوهُ بِذَنْبٍ، وَلَا تُخْرِجُوهُ مِنْ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ؛ وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللَّهُ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُ عِصَابَةٍ مِنْ أُمَّتِي الدَّجَّالَ؛ وَالْإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ كُلِّهَا» . يَعْنِي مَا ذَكَرَهُ فِي الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ حِين سَأَلَهُ جِبْرِيلُ ﵇: مَا الْإِيمَانُ؟ الْحَدِيثَ، إلَى أَنْ قَالَ: وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنْ اللَّهِ.
وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ﵄.

1 / 160