198

Sharh Shudhūr al-Dhahab

شرح شذور الذهب

Chercheur

عبد الغني الدقر

Maison d'édition

الشركة المتحدة للتوزيع

Lieu d'édition

سوريا

الْوَاجِب علم أَن وجوب التَّأْنِيث مَعَ الْحَقِيقِيّ من بَاب أولى بِخِلَاف مَا لَو عكست فَأَما قَول الشَّاعِر ٧٧ - (ان السماحة والمروءة ضمنا ... قبرا بمرو على الطَّرِيق الْوَاضِح) وَلم يقل ضمنتا فضرورة الثانيه أَن يكون الْفَاعِل اسمأ ظَاهرا مُتَّصِلا حَقِيقِيّ التَّأْنِيث مُفردا أَو تَثْنِيَة لَهُ أَو جمعا بِالْألف وَالتَّاء فالمفرد كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿إِذْ قَالَت﴾

1 / 220