باب الكفن بلا عمامة
قال البخاري ﵀: [باب: الكفن بلا عمامة.
حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂: (أن رسول الله ﷺ كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة)].
إذًا: الكفن بلا عمامة؛ لأن بعض القرى يعممون الميت، الكفن بغير قميص ولا عمامة هو الأولى وهو المستحب، فكفن النبي ﷺ مختار من قبل الله ﷿، وما يختار الله له إلا الأفضل ﵊.