Commentaire d'Abd al-Jabbar al-Hamadhani sur un livre au titre inconnu de l'auteur al-Sahib ibn Abbad
شرح عبد الجبار الهمذاني لكتاب مجهول العنوان من تأليف الصاحب ابن عباد
Genres
فصل
قال: وكان أبو علي يجيز أن يراد الشيء ويكره من وجهين مختلفين كالإنسان يريد من غيره أن يسجد
معالقصد لعبادة [الله تعالى، وهذا] غير مستمر على أصوله لأن الإر[ادة] لا تتناول إلا على وجه الحدوث وليس لحدوث الشيء وجهان، فكيف يكون مريدا لحدوثه من هو كاره له، ولو ساغ ذلك لجاز أن يأتي الإنسان بالسجود على هذا الوجهالذي أريد منه دون الوجه الذي كره منه، فيكون السجود محدثا على أحد الوجهين غير محدث على الوجه الآخر. وجوابنا في هذا أن المريد مريد لسجوده مع القصد لعبادةالله تعالى وكان لقصده أن يجعله خضوعا للصنم، فلم يجب أن يكون كارها لشيء هو مريد له، وقد امتنعا من وصف الشيء بأنه مراد مكروه في حال واحدة ولعل الناظر في ذلك يظن أن ينشئ وبين [..] أبي علي خلافا
[...]ان [...] أولى أن [المر]يد إ[ن] أراد السجود عبادة لله تعالى وكره كونه عبادة للشيطان، فإن كان المعلوم أن السجود يقع عبادة لله فقد أراده وأراد القصد إلى العبادة وكره إرادته التي بها يصير عبادة للشيطان، فالكراهة تعلقت بغير ما تعلقت به الإرادة وبال قصد الذي يصير به عبادة لله تعا[لى]، ويعتل في ذلك بأن الإرادة وضدها يتعلقان بالشيء على وجه الحدوث وليس يصح في الحدوث ال تزايد ولا أن يحدث على وجه دون وجه، فلا يصح إذا في الشيء الواحد أن يراد ويكره لأنه يتناول الحال فيه إلى أنه مراد مكروه من وجه واحد، ودعاه النظر في هذا الباب إلى أن
بدا اما ارا[... ... ...] لها لأنه رأى أنه إن قال أن من (؟) [..] الخبر أوجب تناول الإرادة للشيء على غير وجه الحدوث وإلى ما تقدم ذكره لأنه قد يريد الإخبار بالخبر عن الشيء ويكره الإخبار به عن غيره، ثم قال أن الأشياء على ضربين، أحدهما يكون له جهة ويرجع بجهته إلى حكم سواء تناول الإرادة له، فما كان هذا حاله يجوز أن يراد ويكره من وجهين، أحدهما ما يرجع باختلاف جهاته إلى تناول الإرادات المختلفة له، فهذا الباب لا يصح أن يراد فيه الشيء ويكره، بل يجب أن يصرف أحدهما إلى أنه يتناول الفعل، والآخر إلى أنه يتناول الإرادة على ما فسرنا عنه من قبل، وعلى هذا
[...] لأنهما قد اتفقا فيما يصح أن يكون له جهتان أن يراد ويكره عليهما، وإنما يقع الخلاف في السجود، هل له جهة في كونه عبادة لله وجهة أخرى في كونه عبادة للشيطان حتى يرجع بذلك إلى السجود نفسه واختلاف أحكامه، لا إلى الإرادة المتناولة له. وكذلك القول في الخبر، فإن صح أنه يقع على وجهين، فعندهما يصح أن يراد ويكره من وجهين. فإن لم يصح ذلك فيه، فهما يقولان أن الإرادة أن تناولته والكراهة تتناول سواه لأنه لا وجهين له يصحح تعلقهما جميعا به عليهما. وهذه الجملة تكشف القول في هذه المسألة، والصحيح ما حكيناه إخبارا من أنه يجوز أن يراد الشيء ويكره من
من ان [... ... ... ... ...] يجد ذلك في الاعتقادات والع[..]، وإنما تفارق الإرادة والعلم من وجه أنها لا تتعلق إلا بطريقة الحدوث فقط، والاعتقاد يتعلق بالشيء على جهات وتفارق القدرة، لأنها إنما تتعلق بالشيء على وجه الحدوث فقط ولولا أن الأمر على ما قلناه لم يصح أن يتعلق بالفاعل إلا حدوث الشيء فقط، وقد علمنا أنه قد يتعلق به حدوثه ويتعلق به حدوثه على جهات، لأن كل فعل يصح أن يقع على وجهين على البدل، فإنما يختص بوقوعه على أحد الوجهين بالفاعل ولا يكون كذلك إلا بحال فاعله يؤثر
[...]الخبر وا[لعبا]دة غيرهما [..]كونه عالما في باب الفعل المحكم في وقوع العلم، فعلى هذا الوجه يجب
باب الرطوبة واليبوسة
قال: الرطوبة عرض تحل الجواهر والذي هو اليبس ولا تحتاج إلى بنية، فإذا صار في الجزء الواحد أجزاء من الرطوبة لم يجز أن يلتزق بغيره، ولو لم تكن فيه رطوبة البتة ما جاز أن يلتزق بغيره وإنما يلتزق بغيره إذا كانت فيه رطوبة قليلة، وكان الجسم الذي يتصل بعضه ببعض يابس وبعضه رطبا
Page inconnue