Explication des Points
شرح النكت
Chercheur
أبو الوفا الأفغاني
Maison d'édition
عالم الكتب - بيروت
Numéro d'édition
الأولى، 1406
Genres
Fiqh hanafite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Explication des Points
Zainuddin Ahmad ibn Muhammad al-'Attabi al-Bukhari d. 586 AHChercheur
أبو الوفا الأفغاني
Maison d'édition
عالم الكتب - بيروت
Numéro d'édition
الأولى، 1406
Genres
<span class="matn">درهم أولا لأن هذا القدر من مالية رقبته يستحق بالدين في زعم العبد والمرأة فلا وصية له فيه وإذا أدى ألف درهم أخذت المرأة من ذلك سبعمائة وخمسين والباقي وهو مائتان وخمسون للابن كما بينا بقي من رقبته ألفا درهم العبد يدعي استحقاق ثلث ذلك بالوصية والوارث يقول لا وصية لك إنما الطلاق هو الواقع على المرأة فينقسم هذا
</span><span class="matn-hr"> </span>
فما ذهب منها بالدين صار كالعدم فيكون لها نصف ثمن ما بقي لأن الثمن ثابت في حال دون حال فيتنصف وإن كان سعاية العبد ألفين بأن كانت قيمة العبد أربعة آلاف تأخذ ثلث نصف الصداق هو السدس من الألف المتروك وثلثا النصف من السعاية ثم تأخذ الربع الباقي من الألف المتروك ثم لها نصف ثمن ما بقي لما مر وإن كانت السعاية ثلاثة آلاف بأن كانت قيمته ستة آلاف فإنها تأخذ نصف الصداق أرباعا ثلاثة أرباعه من السعاية وربعه من الألف المتروك ثم الربع الباقي من الألف المتروك ثم نصف ثمن ما بقي بحكم الإرث على ما مر وليس للعبد أن يقول لها لما أخذت الإرث وشيئا من الصداق بحكم النكاح فقد أقررت بالعتق وأن لا سعاية علي فيقال له أقرت له بالعتق في حال دون حال فلهذا تأخذ نصف ثمن ما بقي وإن كان القول في المرض ثم مات ولا مال له سوى العبد وقيمته ألف درهم والمهر ألف فالعبد يسعى في جميع قيمته لأن العتق ثابت في حال دون حال ففسد رقه والعتق في المرض وصية وانه مؤخر عن الدين
Page 73