Explication des Points
شرح النكت
Chercheur
أبو الوفا الأفغاني
Maison d'édition
عالم الكتب - بيروت
Numéro d'édition
الأولى، 1406
Genres
Fiqh hanafite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Explication des Points
Zainuddin Ahmad ibn Muhammad al-'Attabi al-Bukhari d. 586 AHChercheur
أبو الوفا الأفغاني
Maison d'édition
عالم الكتب - بيروت
Numéro d'édition
الأولى، 1406
Genres
<span class="matn">لاكذلك فإن العتق في الجملة يحتمل التجزي ألا ترى أن رجلين لو اعتقا عبدا بينهما كان كل واحد منهما معتقا نصفه ومثله في الطلاق لا يتصور وثبوت الحكم باعتبار السبب فإذا ثبت إلغاء الطلاق لأبي حنيفة رضي الله عنه بقي حكم العبد وهو يعتق في حال دون حال لأنه إن كان هو المراد عتق وإن كان مراد الزوج هو الطلاق لم يعتق العبد فيعتق نصفه من جميع المال لأنه عتق الصحة ويسعى في نصف قيمته ثم تأخذ المرأة من ذلك صداقها وميراثها لأن انتهاء النكاح بالموت
</span><span class="matn-hr"> </span>
اعتبار الأحوال فيه بعد موته ولا يمكن إنزاله بعد موته ألا ترى انه لو قال أنت طالق بعد موتي كان باطلا ولأن الطلاق لا يتجزى لو ثبت نصفه ثبت كله وعند محمد وقيل أبو يوسف رضي الله عنهما معه ثبت نصف العتق وسقط نصف الصداق كالطلاق بين المرأتين والعتق بين العبدين إذا مات
Page 65