<span class="matn">خلعها وهي في العدة بمال كان ذلك اختيارا منه للتطليقة الرجعية بالكلام الأول حتى يصح الخلع ويجب المال عليها فكذلك إذا وقعت البائنة فطلقت في الفصلين ثنتين الرجعية بالكلام الأول والبائنة بالكلام الثاني أو بالخلع وكذلك لو كان وكل وكيلا بخلعها قبل الطلاق الأول أو بعده فخلعها الوكيل بعدما طلقها الزوج الأول لأن خلع الوكيل كخلع الموكل بنفسه فيكون ذلك دليلا على أن الواقع بالكلام الأول التطليقة الرجعية ولو قال لها الزوج بعد الطلاق الأول خلعتك بألف درهم أو طلقتك بألف درهم فقالت لا أقبل لا يقع عليها بهذا شيء وكان هذا اختيارا منه الرجعية بالكلام الأول لأن إقدامه على الإيقاع بجعل دليل اختياره الرجعي وهو يتفرد بهذا الاختيار فيحصل ذلك قبل قبولها فلا يبطل بردها ولو كان قال لها بعدالطلاق الأول أنت طالق لم يكن هذا اختيارا لشيء من الطلاق الأول لأن الصريح يلحق البائن كما يلحق الرجعي وكلامه الثاني صحيح مع بقائه على خياره بحكم الكلام الأول ولو قال لها أنت طالق تطليقة رجعية يريد طلاقا مستقبلا كان هذا اختيارا منه للرجعية بالكلام الأول لأن الواقع الثاني لا يكون
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
طلقها بمال وقبلت تقع أخرى ويجب المال وذلك منه بيان أن الأول
Page 57