<span class="matn">في طهرها أنت طالق تطليقتين للسنة إحداهما بائنة وقعت واحدة للحال والخيار للزوج لأن البائنة تكون للسنة كالرجعية فإن لم يختر الزوج شيئا حتى طهرت من الحيضة الثانية طلقت ثنتين بائنتين لأن إحدى التطليقتين وقعت من الزوج في الطهر الأول والأخرى صارت مضافة إلى وقت السنة وقد وجد وكذلك لو اختار الزوج إحداهما قبل أن تطهر ثم طهرت وقعت الأخرى وكون إحداهما بائنة يكفي لزوال الملك فلا يراجعها إلا بنكاح جديد
ولو قال للمدخول بها أنت طالق تطليقة بائنة أو تطليقة رجعية
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
اختار الزوج طلاق الوكيل في الطهر الأول تقع أخرى في الطهر الثاني بكلام الزوج وإن اختار طلاق نفسه في الطهر الأول فكلام الوكيل لغو إلا أن يطلق في الطهر الثاني فتقع أخرى لأنه على وكالته ولو أن الزوج قال لامرأته في الطهر أنت طالق اثنتين للسنة إحداهما بائنة تقع واحدة والتعيين إلى الزوج فإذا حاضت وطهرت تقع أخرى وبانت بيقين إما بالأول أو بالثاني أحدهما ناجز والآخر يعلق بمجيء الطهر الثاني
Page 55