<span class="matn">فلها أن تعين ما التزمت من المال فإن اختارت الدراهم ثم طهرت من الحيضة الثانية فطلقها الوكيل بالطلاق بالدنانير فقبلت أو طلقها الوكيل الآخر أو طلقاها جميعا معا فذلك كله باطل لأن من وقع الطلاق منه في الطهر الأول لا يقع منه في الطهر الثاني شيء وقد انعزل الوكيل الآخر بوقوع البينونة لأن عند التوكيل كانت منكوحة وقد بينا أن الوكيل بالخلع ينعزل بوقوع الفرقة بعد التوكيل لأنه لو وقع الطلاق بإيقاعه وقع بغير جعل والزوج لم يرض بذلك فلهذا لم يقع عليها في الطهر الثاني شيء وكذلك إن تزوجها ثم طلقها أحدهما أو طلقاها لأن الوكيل قد انعزل كما بينا فلا يعود وكيلا إلا بنجديد عقد الوكالة وإنما كان وكيلا بإزالة الملك الأول وهذا ملك متجدد سوى الأول
ولو قال لوكيل واحد طلقها واحدة للسنة بألف درهم ففعل
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
والخيار بحاله فإن اختار الزوج للبائن في الطهر الأول يقع الثاني في الطهر الثاني بإيقاع الوكيل بالرجعي لأنه بقي وكيلا والصريح يلحق البائن وإن اختار الرجعي في الطهر الأول لا يقع غيره لأن الوكيل بالرجعي انتهى وكالته فلا يصح إيقاعه في الطهر الثاني وإن أوقعا في الطهر الثاني معا أو على
Page 45