<span class="matn">معا وقعت تطليقة واحدة لأن في حق الواحدة صادف الإيقاع وقت السنة فنتيقن بوقوع الواحدة عليها ولا خيار للزوج في تعيين طلاق أحد الوكيلين لأن الخيار لا يثبت شرعا إلا لفائدة ولا فائدة في هذا الخيار فإن حكم الطلاقين في حقه واحد فإن حاضت وطهرت لم يقع عليها شيء بذلك الإيقاع لأن أحد الوكيلين منجز والآخر مضيف إلى وقت السنة ولكن الإضافة من الوكيل بالتنجيز لغو فإن قال لها أحد الوكيلين في الطهر الثاني أنت طالق للسنة لم يقع عليها بهذا شيء أيضا لأنه إن كان الواقع في الطهر الأول طلاق هذا الوكيل لم يقع بإيقاعه في الطهر الثاني شيء لأنه انتهت وكالته وإن كان الواقع طلاق الوكيل الآخر وقع بإيقاعه في هذا الطهر أخرى ولكن الطلاق بالشك لا
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
طلاقه في الطهر الأول انعزل وكذا الآخر انعزل أيضا بالبينونة لأنه وكله بطلاق يجب به البدل في حال أمكن أن يجب به البدل فإذا صارت بحال لا يجب به البدل انعزل وكذا لو تزوجها الزوج ثم طلقاها في الطهر الثاني لأن هذا ملك آخر والتوكيل بالطلاق كان لإزالة ذلك الملك ولو قال الزوج لرجل طلق امرأتي واحدة بألف درهم للسنة فطلقها الوكيل في الطهر بألف للسنة وطلقها الزوج بمائة دينار للسنة وقبلت الكل وقعت طلقة واحدة لأنه لا يسع
Page 37