Explication des Points
شرح النكت
Chercheur
أبو الوفا الأفغاني
Maison d'édition
عالم الكتب - بيروت
Numéro d'édition
الأولى، 1406
Genres
Fiqh hanafite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Explication des Points
Zainuddin Ahmad ibn Muhammad al-'Attabi al-Bukhari d. 586 AHChercheur
أبو الوفا الأفغاني
Maison d'édition
عالم الكتب - بيروت
Numéro d'édition
الأولى، 1406
Genres
<span class="matn">بأن يزوجه امرأة بعينها ثم تزوج أختها كان عزلا للوكيل حكما فإن لم يوقع الوكيل عليها شيئا حتى تزوجها الزوج ثانيا ثم طلقها الوكيل تطليقة بألف لم يقع عليها شيء لأنه قد انعزل الوكيل بما صنعه الموكل فلا يعود وكيلا إلا بتوكيل مستقبل ولأنه أمره بإزالة الملك الموجود وقت التوكيل وهذا ملك متجدد سوى ذلك الملك فلا يملك إزالته بذلك الأمر كالوكيل بالبيع إذا باع الموكل بنفسه ما وكله ببيعه ثم اشتراه فباعه الوكيل لم ينفذ بيعه ولو طلق امرأته تطليقة بائنة ثم قال
</span><span class="matn-hr"> </span>
يقع لأن الواقع في الطهر الأول إن كان طلاق الزوج بقي الوكيل على وكالته فيصح إيقاعه في الطهر الثاني وإن كان الواقع في الطهر الأول طلاق الوكيل بقي طلاق الزوج معلقا بمجيء الطهر الثاني فيقع فإن قيل ينبغي أن يكون الواقع في الطهر الأول طلاق الزوج عند محمد رضي الله عنه لأنه يرجح
Page 32