Explication du Nil et Guérison pour le Malade
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
Genres
وعليه فهل يسمى الوضوء لهما فرضا بمعنى أنهما لا يصحان ولا يثاب عليهما إلا به، أو يسمى شرطا لانتفائهما بانتفائه؟ لا فرضا لما يوهم لفظ الفرض من لزومه، مع أنه لو ترك هو وتلك الصلاة لم يكفر قولان لفظيان كما رأيت ولما صدق واحد، أما المندوب فهو ما يثاب على فعله تفضلا، ولا يعاقب على تركه في الآخرة من حيث إنه ترك، ولو عوقب من جهة أخرى كان تركه تهاونا بالدين، ومعناه لغة المدعو إليه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا على تركه، ولا يعاقب على تركه ولا على فعله، من حيث الفعل أو الترك، ولو أثيب عليه أو عوقب من جهة النية، وهو لغة الموسع فيه، والمسنون ما فعله النبي أو قاله أو قرر غيره عليه، وقيل ما فعله ثلاث مرات أو أكثر، والبسط في محله، والتحقيق أن الوضوء فيه الأحكام الخمسة الوجوب والندب كما مر والإباحة كالوضوء لينجح في تجره، ولزم المكلف بدخول وقت الصلاة بنية رفع الحدث به بالماء المطلق وسيأتي. وهو من فرائضه المتفق عليها كالنية
------------------------------
والكراهة كالوضوء ليسهل له أمر مكروه، والتحريم كالوضوء ليتوصل إلى حرام.
(ولزم) الوضوء (المكلف) أي المأمور المنهي منا ومن الجن أو الملزم ما فيه مشقة منا ومنهم، (بدخول وقت الصلاة) لزوما موسعا ما بقي أكثر مما يصلي ويتوضأ فيه بمقدمات الوضوء التي احتاج إليها، وإذا لم يبق إلا المقدار لزم الشروع، وإن تعمد بلا عذر حتى لا يدرك ذلك كفر، وقيل لا يكفر حتى يخرج الوقت، وهكذا في نحو الاستنجاء والوضوء، ثم الأظهر أنه يكفر بمجرد نية أن لا يتوضأ أو أن لا يصلي حتى يخرج الوقت، مع مكث أقل قليل بعد النية، وبنية أن يؤخر حتى لا يدرك، كذلك فليتب ويفعل ما أمر به فإذا صرح بذلك حكم سامعه بكفره، وإلا فإنما يحكم بكفره إذا خرج أو لم يبق منه ما يدرك ذلك قولان مع العلم بالقدرة، وقيل يلزم الوضوء بالحدث وجوبا موسعا ولو قبل الوقت، وقيل به وبالقيام للصلاة (بنية) أي مع نية (رفع) إذهاب حكم (الحدث) من نجس أو غيره بعد زوال النجس، وحكم الحدث هو امتناع العبادة المخصوصة (به) أي بالوضوء، والنية العزم بالقلب، وقيل السبب المحرك للقلب (بالماء) أي به مع الماء، أو بدل من به من حذف مضاف أي باستعمال الماء، أو متعلق بالهاء لعودها إلى ما يصح التعلق به وهو الوضوء (المطلق وسيأتي) بيانه في قوله باب يرفع الحدث إلخ ولا يجب الوضوء قبل الوقت ولا على الوضوء لكن لا تصح له الصلاة إلا به.
Page 74