234

Explication du Nil et Guérison pour le Malade

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

(والمانع) من أن تعطي (القائل: إنها تغتسل وتصلي كالتي لم تر طهرا) بعد الأربعين (فتضع) هذه التي لم تر طهرا (كالمستحاضة بلا خلاف) بين العلماء، هذا عائد إلى قوله كالمستحاضة أي؛ كالتي أجمعوا على أنها مستحاضة، ولم يختلفوا في كونها مستحاضة، فيكون فيها الأقوال السابقة واللاحقة المذكورة في المستحاضة كلها، (ينفيها) خبر المبتدأ الذي هو قوله المانع، وضمير النصب للأربعين، والعشرة والثلاثة أي لا يجعلهن أوقاتا، هذا نفي للمجموع وهو لا يستلزم نفي الجميع، فلا يشكل عليه أنها تأخذ الأربعين يوما وقتا للنفاس، وكذا يقال في قوله آنفا أولا، ويوم الطهر بعد النفاس، والعشرة بعد ثلاثة الدم طهر خالطه الدم فلا تأخذه وقتا وحده ولا مع ثلاثة الدم، ومحط قوله: خامسها طهر إلخ، هو وإنما تعطى للحيض ما بعد يوم الطهر لفساد توقيت هذا الطهر لصلاتها طال أو قصر لأنها لا توقت لها إلا ما وجدته بعد التوقيت للحيض لأن الطهر مقرون به والنفاس لا يقوم مقام الحيض لأن وقته أقل من النفاس وأسرع دورانا منه، والطهر أكثر من الحيض،

------------------

قوله: (وإنما تعطى للحيض) عند المجيز، حاصل كلامه التعليل لعدم إعطائها للطهر، وبقي عليه أن يعلل عدم إكمال صلاة عشرة أيام وخمسين صلاة (ما بعد يوم الطهر لفساد توقيت هذا الطهر) عنده، أشار بهذا الطهر إلى جملة يوم الطهر قبل ثلاثة الدم وإلى عشرة الطهر بعدها، (لصلاتها طال) مثل أن يزيد على عشرة في المثال، (أو قصر) مثل بقائه

عشرة لأنه خلط بدم (لأنها لا توقت لها) أي للصلاة، هذا عطف خاص على عام، فإن فساد التوقيت أعم من كون ما ليس بعد التوقيت للحيض لا يصلح وقتا، ومثل ذلك فصيح شائع فلا إشكال، ولو كان الأولى له إسقاط الواو فيكون ما بعد عامله للفساد، أو بدلا من قوله لفساد، أو إسقاطها مع إسقاط قوله لفساد توقيت هذا الطهر لصلاتها طال أو قصر، (إلا ما وجدته بعد التوقيت للحيض لأن الطهر مقرون به) أي بالحيض، يعني: أن الطهر الذي يؤخذ وقتا هو الذي عن حيض قبله، وآخر بعده، فهو مقرون بالحيض، وإلا لم يكن فرق بينه وبين سائر الأطهار كطهر الرجل والآيسة التي لم تحض قط.

Page 235