Explication du Nil et Guérison pour le Malade
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
Genres
(و) الحيوان (الجلال هو ما عاش بنجس) غائط أو غيره (لا يخلطه) أي النجس (بطاهر) ولو ماء وقيل: لا يعتبر الماء خلطا (ثلاثة أيام أو أكل ميتة أو دما أو لحم خنزير) أو جزءه غير اللحم أو خمرا (ولو) أكل أحدها (مرة) خلافا لمن قال: لا تكون جلالة بأكل الخمر أقل من ثلاثة أيام وتكون جلالة بأكل ذنب ولدها لا بالوعاء الذي فيه الولد الذي منها، فإن لحست شاة دم ولادتها فهي جلالة لا يحل لبنها ولا يرفع الحدث بمضاف وإن زال الخبث، ولا بمستعمل بائن عن عضو في وضوء. وجاز في غسل
-----------------------
إلا على قول من قال بطهارة الجلالة، وعدة الإبل أربعون يوما أو ثلاثون أو عشرون أو خمسة عشر أو سبعة، والبقرة ثلاثون أو عشرون أو خمسة عشر أو عشرة أو سبعة، والشاة عشرة أو سبعة أو ثلاثة، والوزة خمسة أو ثلاثة أو يوم، والديك ثلاثة أو واحد ، أقوال، والخيل والبغال والحمير الأهلية والوحشية وبقر الوحش كالبقر، والنعام كالإبل، وقيل: كالشاة والظباء والوعول والآرام كالغنم، وقيل: لا عدة لواحد، وإن ذبح أكل بعد غسل كرشه، والآدمي أربعون، وقيل: بطهارته.
(ولا يرفع الحدث بمضاف) أي لا يكفي في الوضوء والجنابة والحيض والنفاس وكذا سائر الاغتسالات كغسل العيد وعرفة والجمعة (وإن زال الخبث) بضم الخاء وإسكان الباء أي النجس (ولا بمستعمل بائن) منفصل (عن عضو في وضوء)، وزاد كما هو مفهوم كلامه إن لم يبن عن عضو أن تستعمله في بعض ذلك العضو إن بقي ذلك العضو بعضه غير واصل إليه الماء، وأما أن تنقله عن عضو لآخر في الوضوء فلا، وأجازه بعض، وهو أنسب، بقول من قال: إن الوضوء فرض واحد، وتغسل النجاسة بالبائن، وقيل: لا، وأجاز المخالفون التوضؤ بالمستعمل المجتمع في إناء أو غيره إن لم يتغير أو تغير قليلا، وكذا في الاغتسال ومن أحدهما لآخر.
Page 115