نجسا، فبقاؤه على الاعتصام بعد مزجه بالماء النجس حال تقاطره عليه - كما هو المجمع عليه في غير القطرة الواحدة منه - دليل على طهر الممتزج به، لقاعدة مطهرية ما لاقاه المطهر بالشرائط المعتبرة في التطهير الموجودة في المقام التي منها: احراز قابلية المحل للتطهير، ومنها: وقوع المزج حال التقاطر، لعدم معقولية الحكم بتطهير ما لم يصل المطهر إليه ولم يصبه، ولأصالة عدم حصول الطهر قبل المزج، واستصحاب النجاسة بسبب الشك في حصول الطهر بدونه.
وما ذكرناه مأخوذ من أن شرط التطهير وصول المطهر إلى جميع أجزاء المطهر، وأنه لا يزيد على الجاري المعتبر ذلك في الطهر به في الأقوى.
ومنه يعلم عدم كفاية القطرة، بل القطرات ما لم يحصل مزج الجميع به حال التقاطر أو مزج ما يكفي في تطهير الباقي بعد قطع المطر، وهو مقدار الكر منه، كما لا ينافي ما ذكرناه مطهرية كل قطرة قطرة من المطر مالاقته من النجس الغيث المتصل به الملاقي معه، فإن مطهرية القطرة غير مستلزمة لحصول الطهارة لجميع النجس الواقع فيه القطرة بعد ما عرفته من منع سراية الطهارة، وعدم استلزام طهارة جزء لصدق ملاقاته مع المطهر طهارة جزء آخر فاقد لذلك الصدق، سيما مع تباعدهما عن الآخر بعد ما عرفته من توقف الطهر على الملاقاة المنتفية في المقام.
وبهذا البيان تبين أن إطلاق المتن في غير محله، ولذا علق عليه شيخنا - طاب ثراه - قوله: " مع امتزاجه به قبل انقطاع المطر ".
قوله (قدس سره): (وباتصال الجاري به على وجه يتحد معه) بالامتزاج كما علقه عليه شيخنا، للأصل والقاعدة التي بيناها.
ويؤيد اعتباره هنا ما نسبه الأستاذ - طاب ثراه - إلى بعض المكتفين بمجرد الاتصال في التطهير بالكر من اعتبارهم الامتزاج هنا وفي ماء المطر كظاهر المنتهى والنهاية والتحرير والموجز وشرحه استفادة منهم اياه من تعبيرهم هنا بالتدافع والتكاثر، وإن كان بعضهم ربما عكس الأمر، فاعتبره في الكر دونها، لإطلاق صحيح ابن بزيع ومرسلة الكاهلي، وقوله في ماء الحمام: " انه بمنزلة النهر
Page 94