وصحيح إسماعيل بن جابر: عن الماء الذي لا ينجسه شيء، قال: " كر، قلت:
وما الكر؟... " الخبر (1).
وكذا مصححه: عن الماء الذي لا ينجسه شيء، قال (عليه السلام): " ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته " (2).
ومثل خبر ابن شريح في الشهادة صحيح بقباق الوارد في سؤر الكلب، قال (عليه السلام): " إنه رجس نجس لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء واغسل الإناء بالتراب أول مرة ثم بالماء " (3).
وصحيح ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " عن الرجل الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه، قال (عليه السلام): إن كانت قذرة فأهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا ما قال الله عز وجل: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (4).
وما ورد في الإناءين المشتبهين من: " أنه يهريقهما ويتيمم " (5). وغير ذلك مما يقف عليه المتتبع في أخبار الباب.
هذا مع دلالة ما ذكرناه من الأخبار شاهدة على ما ادعيناه من اقتضاء ملاقاة النجاسة تنجيس الماء ما لم يحرز فيه عصمة مانعة بمنطوقها على عموم الحكم لكل نجس، وفي بعضها لكل ماء غير عاصم، وفي بعضها بأي كيفية حصلت الملاقاة، كدلالة الخصوصات أيضا بعد إلقاء خصوصياتها، إما بالقطع، أو بالإجماع المركب وعدم القول بالفصل، أو بالقرائن الخارجية - على حسب تفاوت الخصوصيات من الملاقي والملاقاة وكيفية الملاقاة - على أن الملاقاة الغير
Page 24