93

Explication du Musnad de l'Imam Shafici

شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

وفي قولها: "أبق لي أبق لي" كالإشارة إلى أنه ﷺ كان يأخذ الماء أولًا وكانت عائشة تقدمه استعمالًا للأدب.
الأصل
[١٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس أنه قال: مر النبي ﷺ بشاة ميتة قد كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي ﷺ فقال: "فهلَّا انتفعتم بجلدها؟ ".
قالوا: يا رسول الله إنها ميتة.
فقال: "إنما حرم أكلها" (١).
[١٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن [الزهري] (٢)، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس؛ أن النبي ﷺ مرَّ بشاة مولاةٍ لميمونة، فقال النبي ﷺ: "ما على أهل هذِه لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به".
فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة.
فقال: "إنما حرم أكلها" (٣).
[١٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن زيد بن أسلم، أنه سمع ابن وعلة، سمع ابن عباس، سمع النبي ﷺ[يقول] (٤) "أيُّما إهاب دبغ فقد طهر" (٥).

(١) "المسند" ص (١٠).
(٢) في "الأصل": الزبيري. تحريف، والمثبت من "المسند".
(٣) "المسند" ص (١٠).
(٤) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند".
(٥) "المسند" ص (١٠). =

1 / 97