79

Explication du Musnad de l'Imam Shafici

شرح مسند الشافعي

Chercheur

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

الحديث: "وَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ" (١) أي: ليستنج بالماء، وقد يروى في الخبر: "حُتِّيهِ ثُم اقْرُصِيهِ ثُم اغْسِليهِ بالماءِ" (٢). واحتج الشافعي بالخبر في المسألتين (٣): إحديهما: أن مسَّ الشيء النجس لا يوجب الوضوء؛ لأنه أمر بحتِّ دم الحيض، والحتُّ يقع بالظفر ورءوس الأصابع غالبًا، ولم يأمر بالوضوء له. والثانية: أنه لا يجب في غسل النجاسة عدد معين، فإنه أطلق النضح بالماء وأذن في الصلاة فيه بعد. وقد يستدل به لأمور أخر: منها: أنه لا فرق بين قدر الدرهم من الدم وبين ما فوقه. ومنها: أنه لا فرق بين ما يدركه الطرف منه وما لا يدركه. ومنها: العفو عن أثر الدم الباقي بعد القرص والنضح؛ فإنه أطلق الصلاة فيه بعدهما. ومنها: ظاهر الأمر بالحتِّ والقرصِ يقتضي وجوبهما وأشعر به مشعرون، والأكثرون اقتصروا على الاستحباب، وقد يعطف الواجب على المستحب؛ لأن الترغيب يشملهما.

(١) رواه البخاري (١٣٢)، ومسلم (٣٠٣/ ١٧ - ١٩) من حديث علي قال: "كنت رجلًا مذاءً ... ". ورواه أبو داود (٢٠٩)، والنسائي (١/ ٦٧)، وابن ماجه (٥٠٥) من حديث المقداد في قصة المذي أيضًا، وسيأتي في الكتب إن شاء الله. (٢) قال ابن حجر في "التلخيص" (١/ ٥٥ رقم ٢٦): وأما بلفظ "ثم اغسليه بالماء" فذكره الشيخ تقي الدين في "الإلمام" من رواية مُحَمَّد بن إسحاق بن يسار، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء. (٣) "الأم": ١/ ٥٨.

1 / 83