أبي هريرة (١) وعائشة (٢) أن النبي ﷺ[قال] (٣): "الوضوء مما مست النار" ويروى: وتوضأ.
ورواه الشافعي منسوخًا لوجهين:
أحدهما: أن صحبة ابن عباس متأخرة فإن رسول الله ﷺ توفي وهو ابن أربع عشرة، وقيل: ابن عشر، وقد روي عنه أنه قال: رأيت النبي ﷺ يأكل من كتف شاة (٤). فيشبه أن يكون ما رواه ناسخًا.
والثاني: أنه روي عن جابر أنه قال: آخر [الأمرين] (٥) من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار (٦).
وبتقدير أن لا يكون منسوخًا فقد حمل الوضوء على غسل اليد والفم، لما روي عن عكراش بن ذؤيب أنه أكل مع رسول الله ﷺ قصعة من ثريد ثم أتي بماء فغسل يده وفمه ومسح بوجهه وقال: "يا عكراش هكذا الوضوء مما مست النار" (٧).
وقوله: "مما مسَّت النار" والمراد منه بالاتفاق: ما أثرت النار فيه بالطبخ أو الشيّ، وذلك يدل على أن لفظ "المس" يصح إطلاقه وإن كان