Explication du Musnad de l'Imam Shafici

Abou al-Qasim al-Rafi'i d. 623 AH
123

Explication du Musnad de l'Imam Shafici

شرح مسند الشافعي

Chercheur

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

"الصحيح": "فلقيه رجل فسلم عليه" فيمكن أن يريد بالرجل نفسه ويمكن غيره. وأما قول أبي العباس: "هذان الحديثان ليسا في كتاب الوضوء" فتعين أن الشافعي لم يورد ما فيه في "الأم" وإنما قال: إن كتاب الوضوء موضعهما لدلالة القصة على بطلان الطهارة بخروج البول؛ ولذلك أشار الشافعي فيه إلى حديث ابن الصمة (١/ ق ١٥ - أ) مختصرًا. الأصل [٣١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود؛ أن علي بن أبي طالب ﵁ أمره أن يسأل رسول الله ﷺ عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي ﵁: فإن عندي ابنة رسول الله ﷺ وأنا أستحيي أن أسأله. فقال المقداد: فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: "إِذَا وَجَد أَحَدُكُمْ ذَلْكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَليَتَوضَأْ وُضُوءَهُ للصَّلاَةِ" (١). الشرح أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي التيمي. سمع: أبا مرة مولى أم هانيء، وعامر بن [سعد] (٢) وبسر بن سعيد، وأبا سلمة، وسليمان بن يسار.

(١) "المسند" ص (١٢). (٢) في "الأصل": سعيد. تحريف، والمثبت من مصادر التخريج، وعامر بن سعد: هو ابن أبي وقاص.

1 / 128