240

Commentaire sur le Musnad d'Abu Hanifa

شرح مسند أبي حنيفة

Enquêteur

الشيخ خليل محيي الدين الميس

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

بيروت

وقد اختلف العلماء هل يجب الإحرام على من دخل مكة، أم لا؟ والمشهور عن الأئمة الثلاثة الوجوب مطلقًا.
وفي رواية عن كل منهم لا يجب، واستثنى علماؤنا من كان داخل الميقات، فإنه لا يجب عليهم إلا إذا أراد أحد النسكين ولا يبعد أن يكون عدم إحرامه ﵊ حينئذٍ من خصائصه كقتاله والله ﷾ أعلم.
- الأصل في الأشياء الإباحة
وبه (عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن رجلًا قال: يا رسول الله ماذا يلبس) بفتح الموحدة، أي أي شيء يجوز أن يلبسه (المحرم من الثياب)، ولما كانت الإباحة هي الأصل في أكثرها يجوز استعمالها وإنما المنع عن بعضها وهو أقرب إلى ضبطه وأولى بحفظه (قال: لا يلبس) أي الرجل المحرم (القميص) أي وما في معناه من المخيط (ولا العمامة) بكسر العين، والمراد بها ههنا كل ما يغطي الرأس (ولا القبا) وكذا العباء إذا أدخل يديه في كميه وإلا فوضعهما على كتفيه مكروه وهذا كله إذا لبس القميص والقبا على المعتاد، وأما إذا قلبهما ولبسهما فلا بأس، (ولا السراويل) إلا إذا لم يجد شيئًا غيره ولم يمكن قبضه واتزاره فإنه (حينئذٍ) يلبسه.

1 / 233