179

Commentaire sur le Musnad d'Abu Hanifa

شرح مسند أبي حنيفة

Enquêteur

الشيخ خليل محيي الدين الميس

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

بيروت

بيع الزرع قبل إدراكه كذا في النهاية والحديث بعينه رواه الشيخان، عن أبي سعيد.
وبه (عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي ﷺ أمر أصحابه) أي في حجة الوداع (أن يحلوا) بفتح الياء وكسر الحاء أي يخرجوا من إحرامهم (بالحج ويجعلوا عمرة) والحديث في الصحيحين، عن جابر، وهذا الحكم منسوخ عند الجمهور، وكان مخصوصًا بالصحابة أو في تلك السنة وعند الإمام أحمد حكمه باق والله أعلم.
- حديث الطيب
وبه (عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ﷺ أمر أصحابه قال: إذا أُتي أحدكم) أي جيء (بطيب) وعرض على أحدكم (فليصب منه) أي من جملته ولا يمتنع عن كرامة له، وقد روى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعًا من عرض عليه ريحان، وفي رواية طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح أي خفيف المنة وطيب الريح من الجنة.

1 / 172