254

Explication des difficultés du Wajiz

شرح مشكل الوسيط

Enquêteur

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

ومن الباب الثاني في الاستنجاء
قوله في آداب قضاء الحاجة: "وهي سبعة عشر" (١) وقال في الدرس: "هي ستة عشر". وإذا عددت ما ذكره في الكتاب وجدتها أكثر من ذلك (٢)، وتصانيف الأصحاب متفاوتة في عددها، فمن زائد ومن ناقص. ومما لم يذكر في هذا الكتاب: تجنب قارعة الطريق في ذلك، وتجنب الكلام حالتئذٍ (٣)، وأن يقول إذا خرج من الغائط: غفرانك (٤). وهكذا الحال فيما ذكره من عدد سنن الوضوء فمما (٥) لم يذكره منها: استقبال القبلة حالة الوضوء، ذكره الإمام أبو عبد الله الحليمي (٦) قال: "لأن ذلك إذا كان مستحبًا للقاعد الذي لا يشتغل بعبادة فهذا أولى" (٧). ثم إن هذه الآداب ليست بآداب كل قاضي حاجة، إذ فيها

(١) الوسيط ١/ ٣٩١.
(٢) كذا علق عليه النووي في: التنقيح ل ٤٨/ أ.
(٣) في (أ): جالسًا.
(٤) راجع هذه الآداب وغيرها في: التهذيب ص: ١٦٨ وما بعدها، روضة الطالبين ١/ ١٧٧، التنقيح ل ٤٨/ أ، مغني المحتاج ١/ ٣٩، نهاية المحتاج ١/ ١٢٩، مواهب الصمد في حل ألفاظ الزّبد ١/ ١٠٨.
(٥) في (د): فيما، وفي (أ): فما، والمثبت من (ب).
(٦) الحسين بن الحسن بن محمَّد بن حليم أبو عبد الله الحليمي البخاري الشافعي، عن أصحاب الوجوه في المذهب، صاحب المصنفات النفيسة منها: المنهاج في أصول الديانة، ولي القضاء ببخاري، وانتهت إليه الرياسة فيما وراء النهر، توفي سنة ٤٠٣ هـ. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٢/ ١٣٧، طبقات السبكي ٤/ ٣٣٣، البداية والنهاية ١١/ ٣٧٣.
(٧) لم أقف على قوله هذا في مظانه من كتابه المنهاج، وقد ذكر هذا الأدب المحاملي في اللباب ص: ٦١.

1 / 167