232

Explication des difficultés du Wajiz

شرح مشكل الوسيط

Enquêteur

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

قوله: "ولا يكفي السواك بالإصبع؛ لعدم الاسم" (١) تقريره: أنه جزء منه، ولا يسمى سواكًا ما هو جزء منه، وبهذا خالف الأشنان (٢)، والخرقة الخشنة (٣)، ونحوهما مما ليس (٤) جزءًا منه، ولا يسمى سواكًا، ولكنه في الحقيقة مساو لما يسمى سواكًا. واختار القاضي الروياني (٥)، وصاحب "التهذيب" (٦) جوازه بالإصبع الخشنة، وهو خلاف المشهور في الطريقتين، والله أعلم.
قوله: "ووقته عند الصلاة كان لم يتوضأ؛ لقوله ﷺ: (صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك) " (٧) هذا يروى من حديث عائشة ﵂ وهو غير قوي، ولذلك لم يخرج في كتب الحديث الأصول، وقد رويناه في كتاب "السنن الكبير" للبيهقي (٨) من حديث أحمد ابن حنبل وغيره (٩)، بأسانيد لا تقوى (١٠)، وأخرجه الحاكم (١١)

(١) الوسيط ١/ ٣٧٧.
(٢) قال ابن منظور: "الأُشنان والإشنان من الحمض: معروف الذي يغسل به الأيدي" لسان العرب ١/ ١٥١.
(٣) في (أ): والخشنة.
(٤) في (ب): مما لا ليس، وهي مقحمة.
(٥) النقل عنه في: المجموع ١/ ٢٨٢، المطلب العالي ١/ ل ٢٣٥/ ب.
(٦) انظر: التهذيب ص: ١١٥. وممن قطع به القاضي حسين في التعليقة ١/ ٢٤٥.
(٧) الوسيط ١/ ٣٧٧.
(٨) في كتاب الطهارة ١/ ٦١ رقم (١٥٩).
(٩) رواه البيهقي كذلك من حديث الواقدي، وفرح بن فضالة انظر: السنن الكبرى ١/ ٦٢.
(١٠) قال النووي: "ضعيف، رواه البيهقي من طرق وضعفها كلها، وكذا ضعفه غيره". أهـ المجموع ١/ ٢٦٨، وانظر: السنن الكبرى ١/ ٦٢، تذكرة الاخيار ل ١٢/ أ - ل ١٣/ ب.
(١١) في (أ): الحاكم أبو عبد الله.

1 / 145