227

Explication des difficultés du Wajiz

شرح مشكل الوسيط

Enquêteur

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

ومسح عليها قائمة فلا يسمى بذلك ماسحًا للرأس. فليفرض إذًا ذلك فيما إذا كان شعر رأسه مطليًا بشيء وبعض شعره بارز فأمرَّ يده عليها مع ما حولها؛ فإنه يسمى ماسحًا للرأس، ولم يقع المسح في الحقيقة إلا على بعض شعره (١)، والله أعلم.
قطع هو (٢)، وشيخه (٣) بأن غسل الرأس يجزئ، وإن كان لا يسمى مسحًا، ولو وضع يده المبلولة على رأسه ولم يُمِرَّها فعلى وجه اختاره القفال: لا يجزئ؛ لأنّه لا يسمى مسحًا. والفرق: أن الغسل أجزأ لا لكونه مشتملًا على المسح، بل لكونه فوق المسح، فالتنصيص على المسح تنبيه على الغسل من طريق الأولى (٤). وأما مجرد البلل فليس بالمسح المنصوص (٥)، ولا ما هو أولى منه، وهذا فرق ظاهر، وعلى هذا يمنع كراهية الغسل، وقد حكى بعضهم في الغسل وجهًا: أنه لا يجزئ (٦)، والأكثرون ممن جوزوه كرهوه لكونه سرفًا (٧)، والله أعلم.

(١) انظر هذا التأويل في: التنقيح ل ٤٤ ب، المطلب العالي ١/ ل ٢١٢/ أ. ومسح بعض الرأس قول مرجوح وإنما الواجب مسح جميع الرأس، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا القول - أي وجوب مسح جميع الرأس - هو الصحيح؛ فإن القرآن ليس فيه ما يدل على جواز مسح بعض الرأس ... إلى أن قال: ومن ظن أن من قال بإجزاء البعض لأن الباء للتبعيض أو دالة على القدر المشترك فهو خطأ أخطأه على الأئمة وعلى اللغة وعلى دلالة القرآن، والباء للإلصاق" مجموع الفتاوى ٢١/ ١٢٣.
(٢) انظر: الوسيط ١/ ٣٧٢.
(٣) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ٣١/ ب.
(٤) انظر: نهاية المطلب الموضع السابق.
(٥) في (ب): بمسح منصوص.
(٦) انظر: التعليقة للقاضي حسين ١/ ٢٧٤، التهذيب ص: ١٤٥.
(٧) في (ب): لأنه سرف. وانظر نهاية المطلب ١/ ل ٣٢/ أ، البسيط ١/ ل ٢٦/ أ، المجموع ١/ ٤١٠.

1 / 140