223

Explication des difficultés du Wajiz

شرح مشكل الوسيط

Enquêteur

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

فتوهم أن الغرة شاملة لموضع التحجيل، وليس الأمر على ذلك، فإن ذلك من الإيجاز الذي يكتفى فيه بذكر أحد النظيرين كما في قوله ﵎ ﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾ (١) ولم يذكر البرد (٢). على أنه قد ورد في بعض رواياته (فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله) (٣) فإن كان مراد المصنف: فإنَّ تطويل التحجيل مستحب، ونبَّه بذكر نظيره من الغرة عليه، فلا محذور فيه سوى ما فيه من الإيهام (٤)، والله أعلم.
قوله: "وإن قطع من المفصل" (٥) فالمفصل هو بفتح الميم، وكسر الصاد، ومن قاله بكسر الميم، وفتح الصاد فقد أحال المعنى؛ فإنه هكذا عبارة عن اللسان (٦).
قوله: "فيه قولان: أحدهما: لا يجب غسل عظم العضد؛ لأن المرفق عبارة عن عظم الساعد وقد زال، ولأن غسل العضد كان تابعًا وقد سقط المتبوع" (٧) تحقيق الفرق بين هاتين العلتين: أنه على العلة الأولى ليس (٨) المرفق عبارة عن

(١) سورة النحل الآية (٨١).
(٢) انظر: تفسير القرطبي ١٠/ ١٠٦، المجموع ١/ ٤٢٩، فتح الباري ١/ ٢٨٥.
(٣) رواها مسلم في صحيحه الموضع السابق.
(٤) والصحيح في مسألة تطويل الغرة والتحجيل هو عدم مجاوزة ما حدَّه الشارع ﷺ، قال ابن القيم: "والله ﷾ قد حدَّ المرفقين والكعبين فلا ينبغي تعديهما، ولأن رسول الله ﷺ لم ينقل من نقل عنه وضوءه أنه تعداهما ... الخ" إغاثة اللهفان ١/ ٢٠٧ - ٢٠٨، وراجع: تيسير العلام للبسام ١/ ٤٦ - ٤٨.
(٥) الوسيط ١/ ٣٦٨. وبعده: فقولان .... الخ.
(٦) انظر: القاموس المحيط ٣/ ٥٩٠، المصباح المنير ص: ١٨١. والمراد بالمفصل بفتح الميم ههنا: مفصل الساعد من العضد. انظر: المطلب العالي ١/ ل ٢٠٢/ ب.
(٧) الوسيط ١/ ٣٧٠.
(٨) فى (ب): أنه ليس.

1 / 136