147

Explication des difficultés du Wajiz

شرح مشكل الوسيط

Chercheur

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

قوله: "مني المرأة فيه خلاف مبني على أن رطوبة باطن فرجها طاهر أو نجس (١)؟ " (٢) ليس هذا خلافًا في نجاسة نفس منيِّها من أصله، وإنما هو خلاف في نجاسة منيِّها بالمجاورة عند انفصاله منها (٣)، والله أعلم.
قوله في البيضة: "إذا (٤) استحالت مذرة فتخرَّج على الوجهين في المني إذا استحال علقة" (٥) المذرة (٦): هي الفاسدة، وليس مراده مطلق المذر بل ما إذا استحالت دمًا، ووقع في كثير من النسخ: في المني إذا استحال مضغة (٧) وصوابه علقة (٨)، والله أعلم.
قوله: "إذا ماتت دجاجة وفي بطنها (٩) بيض هل ينجس؟ فعلى وجهين: أحديث: نعم كاللبن" (١٠) صورة المسألة: ما إذا تصلب قشرها، فتنجس بالموت

(١) في (ب): طاهرة أو نجسة.
(٢) الوسيط (١/ ٣٢٠). وقبله: الرابعة: المني: فهو طاهر من الآدمي ... وأما مني المرأة ... الخ.
(٣) انظر: التعليقة للقاضي أبي الطيب (١/ ل ٧٠/ ب)، المجموع (٢/ ٥٥٣)، المطلب العالي (١/ ل ٥٦/ أ - ب). والصحيح أن رطوبة فرجها طاهرة. انظر: التهذيب (ص ٨٠)، تصحيح التنبيه للنووي (١/ ١٠١).
(٤) في (أ) و(ب): فإذا.
(٥) الوسيط (١/ ٣٢٠). وبعده: ففي وجه تستدام الطهارة. وفي وجه يحكم بنجاسته؛ لأنه استحال دمًا. أهـ
(٦) انظر: القاموس المحيط (٢/ ١٣٧)، وهي بفتح الميم وكسر الذال.
(٧) انظر: الوسيط (١/ ٣٢٠).
(٨) أجرى الأصحاب كذلك الخلاف في المضغة، فلا وجه لإنكاره، والصحيح من الوجهين فيهما هو الطهارة. انظر: المجموع (٢/ ٥٥٩)، التنقيح (ل ٢٢/ ب)، المطلب العالي (١/ ل ٥٨/ ب - ل ٥٩/ أ).
(٩) في (أ) و(ب): جوفها.
(١٠) الوسيط (١/ ٣٢٠).

1 / 60